وافقت لجنة الخدمات الشورية على مشروع قانون برفع مخصصات ذوي الإعاقة 50 ديناراً، وأقرت تعديل قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، يكسر احتكار اتحاد العمال باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بترشيح ممثلي القطاع الأهلي.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام، تعديل قانون رعاية المعوقين وتأهيلهم وتشغيلهم، يمنح الأم المعوقة أو من ترزق بطفل معوق ساعات راحة من العمل. وناقشت اللجنة باستفاضة مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي «المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب»، بحضور ممثلين عن وزارة العمل، غرفة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون وإعداد تقرير تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب.
ويضع مشروع القانون نظاماً جديداً لكيفية اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويتضمن تعديلاً للجهة المخولة بترشيح أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي، بعد أن كانت محصورة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وجاء التعديل متماشياً مع المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 الذي سمح بإنشاء أكثر من اتحاد نقابي.
واستعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية المعوقين وتأهيلهم وتشغيلهم، بحضور ممثلين عن الاتحاد البحريني للمعوقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعوقين وأصدقائهم.
وأنهت اللجنة مناقشتها بالموافقة على مشروع القانون برفع مخصصات ذوي الإعاقة 50 ديناراً، وقررت إعداد تقريرها النهائي بهذا الشأن تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب.
وينص المشروع بقانون على تعديل نص المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية المعوقين المعدل رقم (40) لسنة 2010 لتنص على أن «يمنح المعوق مخصص إعاقة شهري، طبقاً لشروط وأوضاع يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، بمقدار 150 ديناراً شهرياً، على ألا يؤثر صرف المخصص على أي حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعوق بموجب أي قانون آخر».
وبحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون رعاية المعوقين، حيث أنهت اللجنة مناقشاتها باتخاذ القرار المناسب، وقررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب.
ويتألف المشروع بقانون ـ فضلاً عن الديباجة ـ من مادتين، تتناول الأولى إضافة فقرة ثانية إلى المادة (5) من القانون تمنح بموجبها الأم المعوقة أو من ترزق بطفل معوق ساعات راحة من العمل، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.