كتب - إيهاب أحمد:
صوّت أعضاء مجلس الشورى بعد ثلاث ساعات ونصف من النقاش على إرجاع المادة الأولى الخاصة بالتعريفات من مشروع قانون حماية الأسرة من العنف إلى اللجنة ومناقشة بقية المشروع الجلسة المقبلة بعد أن طالب أعضاء بإعادة التقرير كاملاً للجنة للدراسة وهو ما لم يلق موافقة أغلب الأعضاء.
من جانبها، أشادت د.بهية الجشي بجهود اللجنة في إنجاز المشروع مؤكدة أهمية المشروع لاسيما مع اقتراب موعدة مناقشة البحرين لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.
وقالت الجشي إن «الكثير من الدول تركز على مكافحة العنف أو حماية المرأة من العنف إلا أن البحرين بهذا القانون ستحمي الأسرة ككل وليس المرأة فقط.
وشدد عبدالرحمن جواهري على ضرورة الإسراع في إصدار القانون للحاجة الماسة إليه، موضحاً أن «عدد حالات الاعتداءات اللفظية والجنسية ضد النساء والأطفال بلغ 1079 في العام 2011 بحسب الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد النسائي».
إلى ذلك طالب د.عبدالعزيز أبل بالموافقة على المشروع بالصورة الواردة من لجنة شؤون المرأة والطفل.
وبين أبل الذي رأس اللجنة في دورة سابقة أن المشروع في صورته الأساسية خاص بتعنيف المرأة إلا أن اللجنة غيرت المشروع ليتناول حماية الأسرة ككل لنخرج من نطاق ما يمكن أن يخالف مبادئ الشرع كما إن ملاحظات وزارة العدل التي طالبت بمراعاة الشريعة أن المذكرة ترجع لعامين قبل تعديل المشروع في الصورة الحالية وإضافة لتأخرها إلا أنها لم تكن موقعة من الوزارة إلا أن اللجنة رأت اعتمادها لتضمين المشروع أكبر قدر من ملاحظات الجهات المعنية.
قواعد الشريعة
وتطرقت دلال الزايد إلى الجهد الذي بذل في القانون طوال دورتين ونصف من أدوار الانعقاد. وعقبت الزايد على مطالبة أعضاء بتضمين رأي المجلس الأعلى للمرأة في التقرير أن رأي المجلس موجود في التقرير الأول.
أما العضو منيرة بن هندي فأبدت تألمها كونها امرأة بعد أن شاهدت البرنامج التلفزيوني «نواعم» ورأت معاناة نساء يتعرضن للجلد في ميدان عام بإحدى الدول العربية، مؤكدة على أهمية القانون وضرورة صدوره لصون حق المرأة.
من جانبه، اعتبر فؤاد الحاجي أن ملاحظات وزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة التنمية ملاحظات هامة خاصة وأنهما مؤسستان معنيتان بالقانون.
واقترحت رباب العريض بعد أن اختلفت رؤى أعضاء المجلس في آلية مناقشة التعريفات مناقشة التعريف مادة مادة.
وأكدت العريض أن تقرير اللجنة حاول قدر الإمكان عدم الخروج عن قواعد الشريعة وثوابتها إلا أنها أكدت صعوبة وضع القواعد الفقهية في نصوص قانونية لصعوبة وجود القاعدة المتوافق عليها بين الجميع.
وبنيت دلال الزايد في ردها على طلب د. عائشة مبارك ضم العنف الاقتصادي للقانون أن العنف المقصود في باب حماية الأسرة هو العنف الجنسي والبدني والنفسي كما إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يتطرق إلا لهذه الأنواع كما إن الموضوع الاقتصادي نص عليه صراحة في قانون الأسرة وأن إذن الزوج للزوجة بالعمل لا يجبرها على المشاركة في الإنفاق على المنزل .
وقالت الزايد: إدراج العنف الاقتصادي يفتح الباب لإدخال العنف السياسي ويجب التركيز على أهم ما يعتري الأسرة من العنف ولكل تشريع لاحق مكانه
رباب العريض وافقت الزايد في أن الأصل في القانون التحرر من كل أشكال العنف وأن النص على العنف الاقتصادي سيقود لمتاهة لاسيما وأن الاستيلاء على الأموال منظم بنصوص قانون العقوبات وشددت على ضرورة دراسة كل مقترح بشكل متأنٍ «.
سيد حبيب انتقد تعريف الاعتداء الجنسي معتبراً أنه ليس بتعريف
مستشار وزارة العدل الذي طالب بمناقشة التعريفات كلها دون تفصيلها كونه لا يعطي انطباعاً عن النصوص.
وانتقد تعريف الإيذاء النفسي بأنه كل قول أو فعل يؤدي للإضرار (..) ويشمل القذف والسب وإساءة المعاملة». معتبرة أن عبارة إساءة المعاملة لفظة فضفاضة تتسع لأمور بسيطة أقرت من الشرع للأب أو للزوج ورتب النص عليها جريمة إذ العبارة غير واضحة في هذا السياق.
رئيس المجلس علي الصالح قطعاً للنقاش الطويل قال :» إن نقاش تفاصيل التفاصيل لن يؤدي لمشروع جيد أو توفير وقت المجلس مثل هذا القانون يجب أن يؤدي لحفظ حقوق الجميع ويراعي القيم والعادات والتقاليد.
وأضاف للأب على الأولاد ولاية فقد يعنفهم الأب فيما يعتبر جزءاً من التربية لذلك أخشى أن يؤدي الموضوع عكس ما هو مطلوب إذ يجب دراسته بشكل جيد وبهذه الطريقة لن نصل لمشروع مرض للجميع لاسيما وأن الوزيرة قالت إن لديها الكثير من التعديلات أرى أن الأفضل دراسة المشروع بتأنٍ من خلال اللجان وكل من هو حريص على أن يدلي بدلوه يحضر اللجنة كي لا نجعل المجلس لجنة كبيرة لمناقشة الموضوع».
رباب العريض لم تمانع إعادة الدراسة إلا أنها عادت لتقول :» ربما تختلف وجهات النظر لأن القانون صنع في اللجنة ما سبب الجدل إلا أننا قدمنا إجابة على كل سؤال طرح من الأعضاء فقد اجتهدنا لنحاول إحكام الصياغة».
وأضافت ملاحظات وزارة التنمية ليست في ركاكة القانون وإنما عدم أخذ اللجنة لمرئياتها ونحن أخذنا ما رأيناه مناسب ولا يمكن إعادة المشروع فقد استغرقنا سنة في التعديل والاستبدال».
لا أقبل إرجاع المشروع
دلال الزايد التي تؤيد التأني في تشريع القوانين رفضت تضييع سنتين من العمل قضيت في مناقشة القانون وأخذت خلالها آراء 5 جهات رسمية تتغير آراؤها في كل فترة (..) يجب احترام الجهود التي بذلت التعاريف قد تحتاج لإعادة للجنة لاسيما وأن ما قيل في الجلسة مجرد اعتراضات وليست اقتراحات ومن باب المصلحة العامة لا مانع من أن نرجع التعاريف لكن الحكم على مواد المشروع قبل الاطلاع عليها إجحاف لاسيما وأننا دعونا كل الجهات المعنية وأرسلنا القالب النهائي للجهات المعنية.
وقالت 3 رؤساء تعاقبوا على اللجنة وعامان من العمل شخصياً لا أقبل أن يرجع المشروع برمته وإن كان لابد فقط ترجع التعاريف.
وتنص المادة الأولى على أنه «في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
العنف الأسري : كل شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية أو الجنسية أو النفسية الذي يقع في إطار الأسرة من قبل أحد أفرادها ضد فرد آخر ويشمل:
الإيذاء الجسدي : هو أي اعتداء بأي وسيلة تحدث إصابات بجسم المعتدى عليه.
الإيذاء النفسي: كل قول أو فعل يؤدي إلى أضرار نفسية على المعتدى عليه ويشمل القذف والسب وإساءة المعاملة.
الإيذاء الجنسي ويشمل:
- الاعتداء الجنسي بأي شكل من الأشكال على أحد أفراد الأسرة.
- الاستغلال أو الدفع بأي شكل لإشباع الرغبات الجنسية للمستغل أو الغير.
- التعريض لمواد جنسية أو سلوك أو نشاط جنسي.
الأسرة وتشمل:
-الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني بالنسبة لغير المسلمين وأبنائهم وأحفادهم.
- أبناء أحد الزوجين من زواج آخر شرعي أو قانوني آخر بالنسبة لغير المسلمين.
- والد ووالدة أي من الزوجين.
_ الإخوة والأخوات لأي من الزوجين.
- أي من الأقرباء حتى الدرجة الرابعة.
- الشخص المشمول بحضانة الأسرة
- المعتدى عليه: كل فرد من أفراد الأسرة تعرض لعنف أسري.
أمر الحماية: هو الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة لحماية المعتدى طبقاً للأوضاع التي ينص عليها هذا القانون.
- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية».
زواج شرعي أو قانوني
وتساءلت المحامية جميلة سلمان عن المراد بــ»الإيذاء الجسدي» هل المراد بها الإصابات الظاهرة التي تترك أثراً وقالت «هناك اعتداءات لا تترك آثاراً ظاهرة قد تسبب آثاراً أخرى». وتساءلت عن المراد بعبارة «زواج شرعي أو قانوني» قائلة إن «مفهوم الزواج الشرعي لا يمكن إطلاقه فقط على المسلمين كما إن كل زواج شرعي فهو قانوني».
وردت المحامية رباب العريض على ما طرحت سابقتها قائلة «جميلة تساءلت وأجابت فالزواج الشرعي كان إسلامياً أم كنسياً».
وردت على التساؤل عن أسباب استبعاد خدم المنازل من الأسرة رغم وجودهم ضمن أفراد البيت بأن قانون العقوبات يشمل الخدم والمراد من القانون الأسرة وفقاً للتعريف القانوني للأسرة .
ورغم تأكيد الشيخ خالد آل خليفة أن المشروع لامس كل ما يمس الأسرة من حالات عنف إلا أنه رأى أن هناك مشكلة في التعريفات التي تحتاج إلى إعادة مراجعة معتبراً أن تسمية «زواج قانوني» تسمية غير صحيحة.