كتب - إبراهيم الزياني:أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية، بجمع عقوبة السجن والغرامة، في مشروع قانون حماية معلومات ووثائق الدولة، مرجعة ذلك، إلى أن الفقه الجنائي استقر على اعتبار الغرامة في الجنايات، هي عقوبة تبعية وليست أصلية، عكس الجنح، ويجوز حينها اختيار أي منها. وعدلت اللجنة على بعض بنود المشروع، الذي يناقشه المجلس الجلسة المقبلة، إذ عمدت على تحديد الأفعال الإجرامية وتصنيفها حسب جسامة وخطورة المعلومات والوثائق المحمية في القانون.وعاقب المشروع بقانون، بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، على أي مسؤول أفشى أية معلومات أو وثائق محمية بموجب هذا القانون، إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسؤوليته أو وظيفته، في حال كانت درجتها «سري للغاية» أو «سري»، وتكون العقوبة السجن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار إذا كانت درجتها «محظور/محدود».ونص القانون، على السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن ألفين دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، لأي مسؤول أخرج أية معلومات أو وثائق محمية من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، أو طبعها أو نسخها أو صورها أو خزنها أو احتفظ بها خارج هذه الجهات، في حال كانت درجتها «سري للغاية» أو «سري»، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، إذ كانت درجتها «محظور/محدود».وحظر القانون، على أي مسؤول انتهت خدمته لأي سبب، إفشاء أية معلومات أو وثائق حصل عليها أو وصلت علمه، وكان إفشاؤها محظوراً وفق أحكام هذا القانون، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار، حال كانت درجتها «سري للغاية» أو «سري»، فيما تكون العقوبة الحبس -مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات- وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، إذا كانت درجتها «محظور/محدود». وأضافت اللجنة، عبارة «الولوج غير المشروع لنظم المعلومات» على البند «ج» من المادة السادسة، لتنص بعد التعديل على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور أو الولوج غير المشروع لنظم المعلومات بقصد الحصول على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام هذا القانون»، وأرجعت ذلك إلى التطور الحاصل في نظم المعلومات، وطريقة الحصول عليها تكنولوجيا. وأضافت اللجنة، بندين على المادة السادسة، نص الأول على معاقبة الشروع بالجنح المذكورة في القانون، بنصف العقوبة المقدر للجريمة التامة، والثاني على أن تكون جميع الجرائم الواردة في القانون، ظرفاً مشدداً إذا كانت لمنفعة دولة أو جهة أجنبية. وأبدت وزارتا الدولة لشؤون الدفاع والداخلية موافقتهما على تعديلات اللجنة على المشروع بقانون، مؤكدين أن ما جاء به يهدف إلى «إضفاء الحماية القانونية الجنائية على كل ما يتعلق بالمعلومات ووثائق الدولة، بحيث تمتد الحماية إلى كافة الجهات التي تسهم أو تشارك الحكومة بجزء من رأسمالها».
970x90
970x90