كتبت - مروة العسيري:
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات لكل من قام بتهريب أي من مشتقات النفط المدعومة.
وجاء في المادة الأولى في القانون «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومصادرة البضاعة ووسائل النقل والأدوات التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل فيها كل من قام بتهريب أي من مشتقات النفط المدعومة بكافة أنواعها سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها».
واعتبرت المادة الثانية تهريب مشتقات النفط المدعومة شروعاً في جريمة ووجود أي وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية استعملت لنقل تلك المشتقات في نطاق إقليم الدولة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وحدد المشروع في مادته الثالثة؛ الجهة التي تحدد مشتقات النفط المدعومة الممنوع تصديرها خارج البلاد، وبينت أن الإجراء يكون بإصدار قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وشددت الهيئة الوطنية للنفط والغاز على ضرورة تجريم تصدير مشتقات النفط، نظراً لوجود فجوة تشريعية لا تغطي هذا النوع من التصدير والتي باتت الحاجة ماسة لتغطيتها في تشريع بدلاً من الاعتماد على القرار الوزاري الذي لا يعطيه صفة القانون، مؤكدة أن «مسألة التهريب مجرمة وما تعانيه الهيئة يتعلق بالتصدير بدون ترخيص، وبالتالي منع التصدير بدلاً من منع التهريب، مع بيان المقصود بالشروع في التهريب بأنه تفادي الدائرة الجمركية وبالتالي فهو شروع في التصدير، مع اقتراح تغيير كلمة تهريب إلى تصدير».
ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة وذلك من خلال النص على معاقبة مرتكبي جريمة تهريب تلك المشتقات النفطية بعقوبة الجنحة، وتفرض ذات العقوبة كذلك على الشروع في تلك الجريمة، مع اعتبار تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة والتي تكون محملة بمشتقات النفط المدعومة داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتاركي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز شروعاً في جريمة التهريب ويعاقب عليها بذات العقوبة.