كشف ديوان الخدمة المدنية أن عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية بلغ 46 ألف موظف حتى تاريخ 30 سبتمبر 2013، مشيراً إلى أن قانون الخدمة المدنية كفل حماية حقوق الموظفين من خلال الضمانات التي جاءت في القانون.
وقال الديوان: إن القانون يحمي الموظف بالنص على حقوقه الوظيفية كاملة ومن بينها توفير الإجراءات التي تكفل له حصوله على حقوقه كاملة في حال تم تكليفهم بالمخالفة لأحكام القانون بأعمال خارج نطاق الوظيفة حيث إنه بالإمكان اللجوء إلى لجان تظلمات للنظر فيما يمس أي حق من حقوق الموظف ذلك أنه من حق هؤلاء الموظفين اللجوء لديوان الخدمة المدنية أو الجهة الحكومية متظلمين من ثمة ما يمس حقوقهم وذلك استناداً إلى ما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 بموجب نص المادة رقم(30). وأضاف الديوان في رده على سؤال النائب سمير الخادم حول الإجراءات المتخذة لحماية الموظفين من سوء الاستغلال: إن القانون كفل للموظفين حق اللجوء إلى إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية لتقديم البلاغ الإداري لسوء الاستغلال، لافتاً إلى أن وجود المهام والمسؤوليات الوظيفية في الأوصاف الوظيفية المعدة من قبل الديوان والتي تحدد مسؤوليات وحقوق وواجبات الموظف؛ تساعد في أن تحميه من سوء الاستغلال. وأشار إلى أنه في حال حدوث إساءة من أي ممن يقع الموظف تحت رئاسة للموظف أو ارتكابه لثمة مخالفة وظيفية أوجب القانون على السلطة المختصة في الوزارات والجهات الحكومية إحالة الموظف المخالف للتحقيق ولا فرق في ذلك بين موظف عادي أو مسؤول من شاغلي الوظائف العليا بالجهات الحكومية فالكل أمام القانون سواء، وفي حالة جنوح الجهات الحكومية لعدم اتخاذ إجراء في تلك المخالفات فمن حق الموظف الذي تعرض حقه الوظيفي للمساس بها أن يلجأ للديوان، وللديوان بعد عمل الاستدلالات اللازمة عبر إدارة الرقابة الإدارية أن يطالب إحالة الموظف أو المسؤول المعني للتحقيق ومحاسبته على ما ارتكبه من مخالفات يثبتها عليه التحقيق وتكون الإحالة للتحقيق بالنسبة لمن هم دون شاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة في الوزارة وبالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من رئيس الوزراء.