أكدت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية لاسيما المادة (8) منه، حيث تعد اللحوم الفاسدة موضوع التحقيق خاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون باعتبارها مادة غذائية. إضافة إلى مسؤوليتها طبقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم (25) لسنة 2012 وخاصة المواد أرقام (11 فقرة خامساً، 15، 16، 17، 23).
وشددت اللجنة، في بيان لها أمس، على مخالفة وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك لأحكام المادة (48) من قانون الإجراءات الجنائية التي تلزم كل موظف عام يعلم بسبب أو بمناسبة ممارسة علمه بوقوع جريمة بالإبلاغ عنها للنيابة العامة، وهو ما لم تلتزم به الوزارة حيال ضبط موظفيها لمخالفات تتعلق بلحوم فاسدة. إضافة إلى عدم اتخاذ الوزارة لأي إجراء يتعلق بالغلق الإداري لشركة البحرين للمواشي طبقاً لقانون حماية المستهلك رغم كثرة مخالفات الشركة كما هو ثابت بتقرير اللجنة من واقع المستندات التي حصلت عليها.
وأوضح البيان أن تصريح رئيس لجنة التحقيق ببعض الأمور للصحافة جاء بعد انتهاء اللجنة من تحقيقاتها ورفع تقريرها لمجلس النواب، وليس من ذلك أي اطلاع لأحكام مسبقة أو قفز على الحقائق كما جاء في رد وزارة الصناعة والتجارة بصحيفتين محليتين أمس، وإنما هو حق لرئيس اللجنة في إعلام الرأي العام بما انتهت إليه اللجنة في تقريرها بشأن الموضوع محل التحقيق لاسيما وأنه يتعلق بصحة المواطنين، وليس في ذلك تغيير للحقائق أو تأليب للرأي العام كما جاء على لسان الوزارة بتلك الصحف.