قال وزير البلديات د.جمعة الكعبي إن الوزارة ضبطت 1793 مخالفة للباعة الجائلين في 2013، مشيراً في هذا الإطار إلى تنفيذ مجموعة من الحملات التوعوية والرقابية بغرض تنظيم عمل الباعة الجائلين بصورة شاملة تعكس وتترجم الواجهة الحضارية للمملكة. وأضاف الوزير: إن الوزارة ومن منطلق حرصها على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي، قامت بتعزيز الرقابة على عمل الباعة الجائلين بما يسهم في المحافظة على صحة الإنسان والبيئة والواجهة الحضارية للمملكة، مشيراً إلى أن الوزارة وضمن برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبناءً على خطتها الاستراتيجية حريصة على تطوير التشريعات والقرارات المنظمة للعمل البلدي في المملكة، وقد عملت بالتنسيق مع المجالس البلدية على تنظيم عمل الباعة الجائلين نظراً لتأثيرات ذلك على صحة الإنسان والبيئة الحضرية للمناطق.وتابع الوزير: إن المجالس البلدية أصدرت قرارات تنظيمية لعمل المجالس البلدية تضمنت في بنودها بأنه يعتبر بائعاً متجولاً في تطبيق أحكام هذه القرارات كل من يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في الميادين والطرق العامة، على اختلاف أنواعها، الداخلة في حدود البلدية المعنية، دون أن يكون له محل ثابت، ولا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول في حدود بلدية المنطقة الجنوبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، ويكون الترخيص شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه. وتضمنت القرارات على أنه يجب أن يتوافر في طالب الترخيص لممارسة حرفة بائع متجول أن يكون بحريني الجنسية وأن يكون بالغاً من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، كامل الأهلية وأن تثبت لياقته الصحية، وخلوه من الأمراض المعدية بمقتضى شهادة صادرة من الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة وأن لا يكون موظفاً في الحكومة، أو القطاع الخاص، أو مقيداً في السجل التجاري، وللبلدية الحق في إلغاء الترخيص حال مخالفة المرخص له لأي شرط من شروطه، أو مخالفته لأي من أحكام هذا القرار، ويجوز للبلدية إلغاء أو تعديل الترخيص لدواعي التنظيم وحسن التنسيق أو لمقتضيات الأمن أو الآداب العامة أو الصحة العامة، كما تضمنت القرارات آلية تقديم طلبات الترخيص بحيث يقدم طلب الترخيص إلى البلدية على النموذج المعد لهذا الغرض، وترفق به البيانات والمستندات الموضحة في بنود القرارات وتوضيح مكان ممارسة الحرفة، ونوع السلع أو البضائع التي يطلب الترخيص في شأنها مشفوعة بشهادة لياقته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية الصادرة من الجهة التي تحددها وزارة الصحة، مع عدم جواز منح أكثر من ترخيص للشخص الواحد بممارسة حرفة بائع متجول في نطاق البلدية أو البلديات الأخرى.وأشار الوزير إلى سريان قرار الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده، ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً بانتهاء مدته، حيث أكدت هذه القرارات على التزام المرخص له بمراعاة التعليمات والأنظمة التي تحددها الإدارة المختصة بالبلدية في شأن ممارسة حرفة الباعة الجائلين، وعليه بوجه خاص الالتزام بالأماكن والمواعيد التي تحددها له البلدية، مع الحظر على الباعة الجائلين الوقوف أو الجلوس في الأماكن والطرق التي يمنع فيها رجال الأمن ذلك لضرورات تقتضيها حركة المرور، أو لدواعٍ أمنية والوقوف أو الجلوس بجانب الطرق السريعة أو الوقوف أمام مقار الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والسفارات والقنصليات والبلديات والمجالس البلدية، أو أمام أو بالقرب من الأسواق والمجمعات أو بالقرب من المحال التجارية التي تزاول ذات الأنشطة التجارية للباعة الجائلين، ومنع بيع الأطعمة المطبوخة بجميع أنواعها ومنع بيع المشروبات أو عرضها للبيع إلا إذا كانت داخل أوعية نظيفة وصحية وذات غطاء محكم.وبين الوزير أن هذه القرارات منعت بيع الحليب وجميع مشتقاته، عدا المشتقات المرخص بها من وزارة الصحة وبيع المفرقعات والألعاب النارية وممارسة الحرفة داخل الحدائق والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، أوالوقوف أمام إشارات المرور وملاحقة الجمهور لعرض السلع أو ممارسة الحرفة واستعمال أبواق السيارات أو مكبرات الصوت أو أية وسيلة تسبب قلقاً أو إزعاجاً، وذلك من أجل التعريف بالسلعة أو الحرفة، علاوة على حظر إهمال نظافة المكان أثناء البيع أو ممارسة الحرفة أو التسبب في أي تلوث بيئي وإزعاج أو مضايقة القاطنين المجاورين لمكان البيع أو ممارسة الحرفة.