العلاوة الدورية السنوية هي زيادة راتب الموظف في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السنوية السابقة بمعدل رتبة واحدة ضمن الدرجة نفسها التي يشغلها تقديراً له على أدائه وسلوكه المرضيين وعلى ألا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة.
ويمنح الموظف العلاوة الدورية السنوية وتستثنى فئات من استحقاق هذه العلاوة وهم، الموظفون المعينون بأجور يومية أو مقطوعة أو بمكافآت شهرية، الموظفون المؤقتون المعينون لمدة تقل عن ستة أشهر، الموظفون بدوام جزئي، الموظفون بعقود.
ويستحق الموظف المعين على أية رتبة من جداول الدرجات والرواتب العلاوة الدورية السنوية على أن تكون انقضت سنة على حصول الموظف على آخر علاوة دورية سنوية، أن يكون الموظف أمضى خدمة فعلية مدتها ستة أشهر خلال السنة التي تدخل في حساب العلاوة الدورية السنوية، أن يكون مستوى أداء الموظف وسلوكه الوظيفي مرضياً على الأقل، ويستثنى الموظف المستجد من الشرط الأول.
فيما لا يستحق الموظف العلاوة الدورية السنوية إذا حصل على إجازة من دون راتب أو تم وقفه أو حبسه لمدة تزيد على ستة أشهر خلال السنة التي تدخل في حساب العلاوة الدورية السنوية، كما يوقف صرف العلاوة المستحقة للموظف المحال للتحقيق حتى تنتهي إجراءات مساءلته، فإذا جوزي بجزاء الفصل من الخدمة أو التوقيف عن العمل والراتب لمدة تزيد على سبعة أيام يحرم الموظف من العلاوة الدورية.
وتحجب العلاوة الدورية السنوية عن الموظف لمدة ثلاثة أشهر إذا كان تقرير أدائه ضعيفاً ويخطر بذلك كتابة، فإذا ثبت بعد ذلك أن أداء الموظف وسلوكه وصلا خلال هذه الفترة إلى مستوى مرضٍ فإنه يستحق العلاوة الدورية السنوية في أول أبريل من العام ذاته.
وإذا استمر الأداء أو السلوك بمرتبة ضعيف فإن العلاوة الدورية السنوية تحجب عنه لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع إخطاره بذلك كتابة، ويعاد النظر في منحها بعد إتمام هذه المدة، فإذا أصبح أداء الموظف وسلوكه مرضيين أو أفضل فإنه يستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يوليو من العام ذاته أما إذا استمر الأداء ضعيفاً بعد مضي الستة أشهر المشار إليها فلا يستحق العلاوة الدورية السنوية، ولا يحول الحجب المؤقت للعلاوة بسبب الأداء الضعيف دون منح هذه العلاوة للموظف وفق شروط منحها في يناير من كل عام.