حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان وأمانة سر أحمد السلميان، بالسجن 15 سنة على المتهمين الأول والخامس في قضية تفجير أجهزة الصراف الآلي، وبالسجن 15 سنة وغرامة 200 ألف دينار للمتهم الثاني، والسجن 10 سنوات للمتهم الثالث وغرامة 100 ألف دينار، وببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه.
وتوصلت الشرطة خلال تحرياتها المكثفة عقب تفجير جهازي الصراف الآلي بمنطقتي سند وسترة قرب مبنى شركة مالية فبراير الماضي، الى أن المتهم الأول في هذه القضية كون جماعة إرهابية، الغرض منها زعزعة الأمن والإضرار بالاقتصاد الوطني وإرهاب المواطنين والمقيمين وبث الرعب في نفوسهم، وبعض أعضاء هذه الجماعات يتلقون التعليمات من شخصين مقيمين في إيران، وأن المتهمين الثاني والثالث يتلقيان دعماً مالياً لتمويل هذه الجماعة، وأن المتهم الثاني توجه إلى إيران وتلقى تدريبات على صناعة المتفجرات ودرب المتهمين الرابع والخامس وأمدهم بالأموال لشراء المعدات والأدوات واشترى لهما هواتف استعملت في التفجيرات، وزود بها المتهمين الرابع والخامس اللذين قاما بصنع المتفجرات ووضعها عند أجهز الصراف الآلي. وقدر البنك قيمة الأضرار في صراف منطقة سترة بـ 20,586 دينار و 19,510 للآخر الواقع بمنطقة سند، أما الشركة المالية فقدرت الأضرار بحوالي 2000 دينار بالإضافة إلى أن إدارة المجمع الذي يوجد به البنك بمنطقة سند قدرت الأضرار الواقعة على المبنى الخاص بهم بحوالي 285 ديناراً فقط.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم بشأن المتهمين الثاني في البند ثانياً والمتهم الرابع في البند رابعاً والمتهمين الثاني والثالث في البند خامساً فقرة 2 والفقرة الأخيرة، إلى أنها لا ترى فيما قدمته النيابة العامة من أدلة يحمل على اليقين بوقوع تلك الجرائم، الأمر الذي يكون معه ذلك الدليل محل شك كبير، بما لا ينهض معه كدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهمين، ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه تحريات شاهد الإثبات من ارتكاب المتهمين للتهم المشار إليها، لما هو مقرر من أن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً على ثبوت الجريمة، ومن ثم يتعين عملاً بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهم منها.