أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء القرار رقم (2) لسنة 2014 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للتنسيق والتشاور بشأن الرقابة المالية الموحدة على جميع المنظمات الأهلية.
وتتكون اللجنة وفقاً للقرار من 11 عضواً يمثلون وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية، ويكون ممثل مصرف البحرين المركزي رئيساً لها، وأشار القرار إلى أن يكون العضو شاغلاً لوظيفة مدير إدارة على الأقل، وتكون عضوية اللجنة بالصفة الوظيفية.
وأوضح القرار أن اللجنة في إطار عملها وبما يتفق والتشريعات السارية تهدف إلى التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالرقابة المالية الموحدة على المنظمات الأهلية الخاضعة لإشراف وزارات «التنمية»، «العدل»، «العمل»، «الثقافة»، وهيئة شؤون الإعلام، مصرف البحرين المركزي، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية البحرينية، إضافة إلى مباشرة ذات المهام فيما يتعلق بدور العبادة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه ومراكز ومعاهد العلوم الشرعية ومراكز رعاية الأجيال ومراكز توعية الجاليات.
وجاء في القرار:
المادة الأولى:
تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للتنسيق والتشاور بشأن الرقابة المالية الموحدة على جميع المنظمات الأهلية ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة) وتشكل على النحو التالي:
- ممثل عن مصرف البحرين المركزي (رئيساً)
- ممثل عن وزارة الداخلية.
- ممثلان عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أحدهما عن شؤون العدل والآخر عن الشؤون الإسلامية والأوقاف.
- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية.
- ممثل عن وزارة العمل.
- ممثل عن وزارة الثقافة.
- ممثل عن هيئة شؤون الإعلام.
- ممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
- ممثل عن اللجنة الأولمبية البحرينية.
- ممثل عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
ويشترط فيمن يعين عضواً باللجنة أن يكون شاغلاً لوظيفة مدير إدارة على الأقل، وتكون عضوية اللجنة بالصفة الوظيفية ويستمر الموظف عضواً بها طوال فترة شغله الوظيفة، ويحل محله في عضوية اللجنة من يحل محله في الوظيفة بذات الجهة الممثل لها تلقائياً وتتولى تلك الجهات ترشيح ممثليها في عضوية اللجنة.
المادة الثانية:
تهدف اللجنة في إطار عملها وبما يتفق والتشريعات السارية إلى التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالرقابة المالية الموحدة على المنظمات الأهلية الخاضعة لإشراف الجهات التالية:
- وزارة التنمية الاجتماعية.
- وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
- وزارة العمل.
- وزارة الثقافة.
- هيئة شؤون الإعلام.
- مصرف البحرين المركزي.
- المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
- اللجنة الأولمبية البحرينية.
كما تهدف اللجنة إلى مباشرة ذات المهام فيما يتعلق بدور العبادة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه ومراكز ومعاهد العلوم الشرعية ومراكز رعاية الأخيال ومراكز توعية الجاليات.
المادة الثالثة:
تختص اللجنة بالتنسيق والتشاور فيما يتعلق بالرقابة المالية الموحدة على المنظمات الأهلية وغيرها من دور العبادة والحلقات والمعاهد والمراكز الخاضعة لإشراف الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار (وذلك كل فيما يخصه) وعلى الأخص ما يلي:
- التنسيق والتشاور على المستوى الفني وتبادل الخبرات المالية وإبداء المشورة في وضع الضوابط المتعلقة بتطوير آلية الرقابة المالية الموحدة.
- اقتراح تعديل او تعزيز ألأنظمة والممارسات الإشرافية بشأن الرقابة المالية.
- النظر في وضع نظام إداري موحد للرقابة المالية على المنظمات الأهلية وغيرها من دور العبادة والحلقات والمعاهد والمراكز وذلك بما يتفق والتشريعات السارية والمنظمة لها.
- النظر في تطوير التشريعات المتعلقة بالرقابة المالية على جميع المنظمات الأهلية وغيرها من دور العبادة والحلقات والمعاهد والمراكز والتقدم بتوصية حول ذلك.
المادة الرابعة:
يندب مصرف البحرين المركزي احد موظفي المصرف للقيام بأعمال أمانة سر اللجنة والقيام بأعمال السكرتارية بها بما في ذلك التحضير لاجتماعاتها وتحرير محاضرها وغير ذلك من الأعمال التي تسند إليه من جانب اللجنة.
ولرئيس اللجنة أن يتخذ الإجراءات والقرارات الواجب اتباعها في سبيل قيام اللجنة بمباشرتها لأعمالها.
المادة الخامسة:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك في المكان والزمان اللذين يحددهما لذلك وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس يحل محله في حال غيابه، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينها رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتضع اللجنة نظاماً لآلية عملها.
ويجوز للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بمن تراه من الأفراد والجهات من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت عند اتخاذ القرارات.
المادة السادسة:
ترفع اللجنة قراراتها في صورة توصيات الى محافظ مصرف البحرين المركزي والذي يتولى بدوره رفع ما يراه مناسباً منها إلى مجلس الوزراء أو تقرير ما يتبع بشأنها.
المادة السابعة:
تعامل المداولات والمعلومات والبيانات والتوصيات الخاصة بأعمال اللجنة بسرية تامة.
المادة الثامنة:
على الوزراء ومحافظ مصرف البحرين المركزي والمعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.