كتبت - مروة العسيري:
مررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى مشروع قانون المرور الجديد، دون إجراء أي تعديل على غرامات كبيرة، أثارت لغطاً كبيراً بين البحرينيين لدى إقراره من مجلس النواب، إذ اكتفت اللجنة بحذف المادة القاضية بمنع المقيم الأجنبي في البحرين، من الحصول على رخصة قيادة، مع إعادة صياغة بعض المواد، وتحديد مدة زمنية لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأقرت اللجنة ثلاثة مشاريع بقوانين، يناقشها المجلس الاثنين المقبل، اثنان متعلقان بالمرور، والثالث يحظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية. وفي حال أقر المجلس تلك التوصيات، سيعود المشروع بقانون إلى مجلس النواب، للنظر في البنود المختلف عليها، بحسب ما تنص عليه المادة 82 من الدستور «إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه».
وواجه الرأي العام في البحرين مشروع قانون المرور الجديد، بانتقادات كبيرة جراء تضمنه غرامات كبيرة، ومن النواب أنفسهم بعدما أقروه، لـ»وجود مبالغات في حجم الغرامات لا تتناسب مع حجم المخالفة، بحسب بعض النواب، إضافة لعقوبات أثارت سخطاً بين الناس، إذ ينص القانون، على الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لعديد من المخالفات منها عدم تسجيل المركبة وسياقة المخمور للمركبة أو استخدام الهاتف أثناء السياقة.
ونص المشروع، على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يجري أو يتلقى أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله وذلك خلال قيادته السيارة.
فيما عوقب من يقود السيارة مخموراً أو متعاطياً لمواد مخدرة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعاطى خمراً أو مخدراً أثناء القيادة أو كان أثناءها تحت تأثير خمر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن قيادته للمركبة على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة ارتكاب أي جريمة أو مخالفة لقواعد المرور، وتضاعف العقوبة في جميع الحالات إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.
وحدد التشريع أنه يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بقيادة مركبة بما لا يتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار «30%»، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوزت السرعة النسبة المقررة في الفقرة السابقة.
وكان مجلس النواب وافق بجلسته المنعقدة في يونيو 2013 على مشروع قانون المرور الجديد الذي يهدف إلى ضبط الشارع وسدّ جميع الثغرات الموجودة في قانون المرور الحالي الذي صدر منذ أكثر من 35 عاماً وتحديداً في العام 1979، ويضم القانون الجديد 64 مادة.
وحظر مشروع القانون إيقاف الشاحنات الكبيرة والمركبات الثقيلة وسيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب وسيارات النقل العام والركاب في الأماكن المعدة لوقوف السيارات والمركبات الخاصة المصرح لها والأشخاص المصرح لهم في الأحياء والمناطق السكنية، وعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعاطى خمراً أو مخدراً أثناء القيادة أو كان أثناءها تحت تأثير خمر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أي جريمة أو وقعت منه أي مخالفة لقواعد المرور، وتضاعف العقوبة في جميع الحالات إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، كما عاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن التجاوز للإشارة الضوئية باللون الأحمر حادث، أدى إلى إحداث إصابة بالأشخاص أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة».
وعمل المشروع على تطبيق نظام تجميع النقاط للمخالفات المرورية، وحدد عدداً معيناً من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة بما يتناسب وخطورة المخالفة، وتسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر إذا وصل مجموع النقاط التي حصل عليها المخالف إلى 20 نقطة خلال سنة ميلادية، ولمدة ستة أشهر عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الثانية خلال سنة، ولمدة سنة عند حصوله على 20 نقطة للمرة الثالثة خلال سنة، وتسحب الرخصة نهائياً عند حصوله على 20 نقطة للمرة الرابعة خلال سنة».
ومكن القانون لمن تم سحب رخصته نهائياً أن يستردها بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ سحبها، واجتياز برنامج تأهيلي للقيادة في إحدى مدارس القيادة المرخص بها، ويصدر قرار من الوزير ينظم القواعد المتعلقة بهذه النقاط، والجدول المحدد لأنواع المخالفات المرورية وعدد النقاط المخصص لكل مخالفة، والقواعد المنظمة للبرنامج التأهيلي.
وأجاز القانون إنشاء مدارس تعليم السياقة، وأعطى الحق لوزير الداخلية بقرار الترخيص بإنشاء مدارس لتعليم القيادة، واعتبر القانون معلم القيادة في حكم قائد المركبة، ويكون مسؤولاً جنائياً عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم، وعن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم يثبت أن المتعلم ارتكب الحادثة متعمداً مخالفة تعليمات المعلم رغم تنبيهه. وحذفت اللجنة، المادة «20» من المشروع بقانون، والقاضية بمنع المقيم الأجنبي في البحرين من الحصول على رخصة قيادة، مرجعة قرارها إلى أن «المادة تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا تستقيم مع التزامات البحرين الدولية في هذا الشأن، وتخالف أحكام الدستور، وتتعارض مع التزامات المملكة تجاه الدول والمنظمات الأخرى التي تتعامل معها بالمثل».
وأضافت اللجنة أنه «لا يجوز تقييد الحق في الحصول على رخصة القيادة وفق أوضاع معينة، بما يخل بمبدأ المساواة الواردة في النصوص الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية ذات الصلة، إضافة إلى ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بأن تتعهد كل دولة باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز».
ونصت المادة التي استحدثها النواب في المشروع قانون، وحذفتها اللجنة، على أنه «لا يجوز للأجانب المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم بقيادة مركبة آلية في مملكة البحرين».
وأوضحت اللجنة أن «نص المادة المستحدثة يحدث التمييز بين فئات أو مهن معينة، ويترك أمر تمتعها بهذا الحق إلى السلطة التنفيذية بحسب الأحوال، ما يتنافى مع حقوق الإنسان، كما سيكون لتطبيقه أثر سلبي على التعامل بالمثل مع الدول الأخرى، التي ترتبط مع المملكة بمعاهدات واتفاقيات ثنائية أو جماعية للتعاون، ولتمتع رعاياها بالحقوق والحريات الأساسية المتعارف عليها دوليًا ومنها حق الرفاهية والتمتع بحرية التنقل دون قيد أو شرط».
وذكرت اللجنة، أنها «تدارست المشروعات بقوانين الثلاثة، وتوافقت مع قرار مجلس النواب في أغلب التعديلات، إلا أنها أجرت بعض التعديلات اللازمة، بعد الاطلاع على آراء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى ممثلي وزارتي الداخلية والمواصلات».
وحددت اللجنة في تعديلاتها المدة القانونية المتاحة لتنفيذ القانون، إذ نصت المادة الثالث المعدلة على أنه «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ العمل به وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكامه»، بعد أن كانت غير محددة في المشروع بقانون.
وأعادت اللجنة صياغة المادة «28» من المشروع، وذلك لأن المصادرة لا تكون إلا بموجب حكم قضائي، بحسب ما نص عليه الدستور، إذ نصت المادة قبل التعديل على أنه «لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو أبواق هوائية (..)، إلا طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون، وفي حالة المخالفة جاز ضبطها أو إزالتها على نفقة المخالف والحكم بمصادرتها»، ونصت الفقر بعد تعديل اللجنة على أنه «لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه (..)، وفي حالة المخالفة جاز ضبطها أو إزالتها على نفقة المخالف وتكون محلاً للمصادرة إدارياً».
وارتأت اللجنة، تعديل قرار النواب بشان المادة «29» من المشروع والمتعلق بالبند رقم 3 فيه على أن يتم تخصيص مواقف لذوي الإعاقة من دون تحديد المكان، فلقد كان التعديل بالنواب أن تخصص مواقف لذوي الإعاقة في الأحياء السكنية.
ووافقت اللجنة على المادة «57»، الناصة على أنه «يكون لكل عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل، من المختصين نوعياً أو الذين يندبهم النائب العام لتطبيق أحكام هذا القانون، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحكم بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأقصى على خمسمائة دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، وأن تطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة، ولا يقضي في الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تقل عن ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف».