تحفظت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على تعديل المادة (38) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، بهدف إعطاء الحق للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته ولم يستحق المعاش التقاعدي في أن يختار بين تحويل احتياطاته المالية عن مدة خدمته أو اشتراكه في حالة انتقاله من جهة تأمينية إلى أخرى.
ورغم توصية لجنة الخدمات بنظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)، رأت الهيئة أن «الاقتراح لا يحقق مصلحة المؤمن عليهم وإنما يترتب عليه الإضرار بهم وإهدار لسنوات الخدمة مع ما يترتب عليه من ضياع لفرص الحصول على معاش تقاعدي، خصوصاً إذا أدركنا ارتفاع معدل حركة التنقل في القطاع الأهلي من جهة عمل إلى أخرى بخلاف الوضع في القطاع العام وبررت الهيئة أسباب تحفظها، مبينة «أن التوجه لإلغاء الشروط الواردة على صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للمادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي سوف ينتج عنه آثار سلبية على المدى البعيد على شرائح من المواطنين، حيث إن أهم أهداف إنشاء نظام للتأمين الاجتماعي عالمياً هو أن يضمن المؤمن عليه أو المؤمن عليها دخلاً ثابتاً ودورياً عند تقاعدهم أو عجزهم عن العمل وينتقل لأسرهم بعد وفاة المعيل، فإذا ما تم السماح بصرف تعويض الدفعة الواحدة فإن من الممكن أن ينتج عن ذلك حرمان المؤمن عليه من الحصول على معاش تقاعدي لعدم وجود مدد الاشتراك المؤهلة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي، الأمر الذي سينتج عنه وجود شريحة في المجتمع دون دخل ثابت»، مشيرة إلى أنه «سبق لمجلس النواب أن رفض مشروعاً بقانون مماثلاً بتعديل المادة (38).
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل حكم المادة (38) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، بهدف إعطاء الحق للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته ولم يستحق المعاش التقاعدي في أن يختار بين تحويل احتياطاته المالية عن مدة خدمته أو اشتراكه في حالة انتقاله من جهة تأمينية إلى أخرى، أو أن يصرف له -حالاً- تعويض الدفعة الواحدة إذا لم تجاوز مدة خدمته ثلاث سنوات من تاريخ التحاقه بالعمل وتسديد اشتراكاته في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (في القطاع الخاص)، وقد وضع القيد الأخير كضابط زمني كحد أدنى لحصول المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة مراعاةً لما قد ينتج عن ذلك من أية تأثيرات مادية تعود عليه أو على أسرته بالضرر.
ويتكون الاقتراح بقانون -بخلاف الديباجة- من مادتين، تختص المادة الأولى منهما بمساواة المؤمن عليهم في القطاع الخاص في صرف تعويض الدفعة الواحدة بأقرانهم المؤمن عليهم في القطاعين العام والعسكري في مكافأة نهاية الخدمة في حالة انتهاء مدة خدمتهم وعدم استحقاقهم المعاش التقاعدي، أما المادة (الثانية) فهي إجرائية.