كتبت - مروة العسيري:
مررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون بطاقة الهوية، يهدف إلى إقرار حماية تشريعية للبيانات الإلكترونية، التي تتضمنها بطاقة الهوية، سواء الصادرة في المملكة أو من إحدى دول مجلس التعاون.
وأكدت وزارة الداخلية من جانبها أنه لا حاجة للاقتراح بقانون، في ظل صدور قانون «2» لسنة 2013 بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فبراير 2013، ودخل حيز التطبيق مارس 2013، إذ نصت المادة «1» من القانون على «تعتمد بطاقات الهوية الرسمية (الذكية) الصادرة من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إثبات هوية مواطنيها في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية بمملكة البحرين»، مؤكدة الوزارة إلى أن القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية ولائحته التنفيذية يفيان بالغرض المنشود من الاقتراح بقانون.
ووفقاً للمذكرة التفسيرية فإن المقترح يهدف إلى تنفيذ ما جاء به القرار الصادر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين بخصوص اعتماد استخدام بطاقات الهوية الرسمية كإثبات هوية في التعاملات والاستخدامات، وذلك يترتب عليه تنظيم التشريعات الداخلية ومواءمتها لتنفيذ هذا القرار، من حيث استخدامها وقبول التعامل بها، وحمايتها أيضاً من الاعتداءات المتصور وقوعها عليها ومن إساءة استخدامها سواء من صاحب البطاقة أو من غيره، ويحتاج لمواءمته إصدار قرارات تنظيمية سواء في التعامل في الجهات الحكومية أو المنافذ.
ويرمي الاقتراح بقانون، لمعالجة القصور التشريعي الذي وقع فيه المشروع بقانون المقدم من الحكومة، ونص على اعتماد بطاقات الهوية الرسمية «الذكية» الصادرة من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إثبات هوية مواطنيها في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمملكة، دون التطرق لحمايتها أو إساءة استغلالها أو الجهات المعنية بما يتم في هذه البطاقة باعتبارها محرراً رسمياً