تنظر المحكمة الدستورية برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة الأربعاء المقبل، في الدعوى الدستورية رقم (د/1/2013) المتعلقة بالطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996، فيما تضمنه من استثناء زوج المتسبب بالحادث وأولاده القصر من حق التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية.