كتب - إبراهيم الزياني:
مرر مجلس الشورى أمس، 20 مادة من مشروع قانون المرور الجديد في أولى جلسات نقاش هذا القانون، فيما أقر توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بحذف المادة القاضية بمنع المقيم الأجنبي في البحرين، من الحصول على رخصة قيادة، قبل أن يوافق على تخصيص الجلسة المقبلة بالكامل، لاستكمال مداولة المشروع.
ووافق المجلس، على تعديل مسمى المشروع والديباجة والمواد «1، 2، 3، 4»، ومادة التعريفات ضمن الباب التمهيدي، إضافة إلى المواد «2، 3» من الباب الأول المتعلق بتنظيم المرور في الطرق العامة، كما وافق المجلس على المواد «4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 19 ،21».
وتداخل عدد من الأعضاء، قبل بدء مناقشة المشروع بقانون، إذ قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح: «لدينا قانون مهم، وهو منذ فترة طويلة موجود لدى السلطة التشريعية، وآن الوقت للانتهاء منه، حتى نعيده إلى مجلس النواب، وننتهي من الموضوع قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي».
وأوضح رئيس لجنة الخارجية، الشيخ د.خالد آل خليفة، التي أعدت التقرير حول مشروع قانون المرور، أن «الحديث يدور حول الحد الأقصى للعقوبات، نحن نتكلم عن عقوبات حدها الأدنى 20 ديناراً، والأقصى 100، وهي للتكرار أو التعمد، وغيرها من الظروف المماثلة، حسب رؤية القاضي، لردع المتهورين».
ورأى د.خالد، أن العقوبات «مناسبة جداً، ولا توجد مبالغة فيها، ونرجو من المجلس أن يراعي أبناءنا في الشوارع، وأن نسهم في جعل الطريق آمنة للجميع».
من جهتها، قالت العضو رباب العريض «لاحظت كثرة العقوبات والتدابير في القانون محل الدراسة، وبعض العقوبات لا تتناسب مع الجرم ذاته».
وعقبت العريض على مداخلة د.خالد «20 ديناراً ليس الجميع قادر عليها، هناك أناس يعيشون على 100 دينار، يفترض أن تكون العقوبات بحجم المخالفة» معتبرة كثرة النص على سحب الرخصة لمدد طويلة في القانون، أمر «معيب».
من جهتها، دعت دلال الزايد إلى «عدم الالتفات إلى الملاحظات التي أبداها المجتمع حول القانون وعقوباته، إذ لا بد أن نكون حازمين في هذه النقطة، نحن كمشرعين يجب ألا نراعي ردود الفعل حول العقوبات بقدر مراعاة المتضررين من الحوادث».
وسردت الزايد قصة لأحد الشباب المتهورين، الذين حكم عليهم القاضي أكثر من مرة بالغرامة بسبب مخالفاته المتكررة، التي يسددها ولي أمره، إلا أنه بعد أكثر من قضية مماثلة، أصدر القاضي حكماً يلزمه بالعمل في قسم استقبال إصابات الحوادث، ما أثر عليه كثيراً، وأصدر بعدها كتاباً يحكي تجربته، وينبه الشباب لمخاطر السرعة والتهور، داعية لتضمين مثل هذه العقوبة في المشروع بقانون.
وأشاد الصالح بما ذكرته الزايد، وقال «ضربت الأخت دلال حكماً مثالياً على أحد المتهمين، بالذهاب مدة شهر لقسم الحوادث كي يرى الإصابات، وأتمنى من مجلسكم أن يذهب أسبوعاً، لتروا الإصابات الناجمة عن الحوادث، وتقرروا مستوى العقوبات».
وأضاف الصالح «أعضاء اعتبروا العقوبات مبالغ فيها، أعتقد أنها حماية لمرتكب الحادثة نفسه، لأنه هو من يخسر حياته إضافة للآخرين، تشديد العقوبة مصلحة لكل الأطراف»، وتابع «البحرين كانت نموذجاً يحتذى به في دول العالم، الآن صار هناك تمادي في الاستهتار، لعدم وجود عقوبات، لدرجة تودي بحياة أبرياء».
ودعا الصالح «لتقديم مقترحات التعديل مكتوبة قبل الجلسة، للتأكد من أنها مدرسة، وليتمكن جميع الأعضاء من دراستها، ولا نتأخر في التعديل، إضافة لعدم اتخاذنا قراراً وفق اللحظة، وقد لا يكون مدروساً بالشكل الكافي».
من ناحيته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، إن «الحكومة أعدت المشروع بقانون، وأحالته إلى السلطة التشريعية في 2008، والحاجة لإقراره ملحة وضرورية».
ورد الفاضل، حول استفسار أعضاء عن حوادث المركبات غير المؤمنة، وقال «هناك مشروع أحالته الحكومة للنواب، اسمه صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، وسيصل لكم، يغطي هذا الموضوع».
ووافق المجلس، على تعديل اللجنة بتحديد مدة قانونية لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، إذ نصت المادة الثالث المعدلة على أنه «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ العمل به وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكامه»، بعد أن كانت غير محددة في المشروع بقانون.
وطلبت منيرة بن هندي، تعديل عبارة «ذوي الاحتياجات الخاصة» إلى «الإعاقة»، أينما وردت في المشروع بقانون، وشددت على قضية فرض عقوبات، على من يأخذ المواقف المخصصة للمعاقين.
وقرر المجلس الرجوع للنص الوارد من الحكومة في المادة «13»، الناصة بعد تعديل اللجنة على أنه (لا يجوز تسيير المركبة المسجلة بغير لوحات أرقام تسجيلها، أو استعمال هذه اللوحات لغير المركبة التي صرفت لها، أو إبدالها أو تغيير بياناتها، وإلا سحبت اللوحات الأصلية والمستعملة. وتسحب شهادة التسجيل ورخصة قائد المركبة إذا كان مالكها قد ارتكب إحدى المخالفات السابقة، أما إذا كان قائد المركبة أو المسؤول عنها هو مرتكب المخالفات فتسحب رخصة قيادته..).
وأوضحت دلال الزايد، أن اللجنة ذكرت في تقريرها أنها أعادت صياغة المادة، دون بيان التعديل، إذ حذفت اللجنة عبارة «إذا أثبت التحقيق علمه بالمخالفة التي وقعت»، وهو ما رفضه أعضاء، وصوت المجلس على العودة للنص الأصلي الشامل لهذه العبارة.
وحذف المجلس المادة «20»، التي استحدثها نواب في المشروع بقانون، والقاضية بمنع المقيم الأجنبي في البحرين من الحصول على رخصة قيادة، بعد أن بينت لجنة الخارجية في تقريرها، أن «المادة تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا تستقيم مع التزامات البحرين الدولية في هذا الشأن، وتخالف أحكام الدستور، وتتعارض مع التزامات المملكة تجاه الدول والمنظمات الأخرى التي تتعامل معها بالمثل».
ودعت د.بهية الجشي، إلى تعديل المادة 20 -بعد إعادة الترقيم-، الناصة على الجواز للإدارة العامة للمرور، بالترخيص لذوي الإعاقة بقيادة المركبات التي تحدد اللائحة التنفيذية أنواعها، وتساءلت «لماذا النص جواز، يجب ألا يترك كذلك، لذوي الإعاقة الحق بالحصول على رخصة قيادة، وهناك مركبات مهيأة ومعدة لهم، ما يعني عدم وجود عاهة تمنعه من السياقة، وتنطبق عليه الشروط».
وعقبت دلال الزايد على رأي سابقتها «لا يمكن أن نضع نصاً يوجب على إدارة المرور منح رخصة بمجرد التقدم -ذوي الإعاقة- واستيفاء الشروط، في بعض الحالات يسبب إعطاء الرخصة بالخطر على المتقدم نفسه»، مشيرة إلا أن نص اللجنة سليم، ومعمول به حالياً، وفي عديد دول العالم.
من جهته، قال عبدالعزيز الفاضل «يجب ألا نصور إدارة المرور، وكأنها ستتعسف في منح رخصة للمعاقين، هذا غير صحيح، الإدارة تتعاون مع من يجتاز الشروط».
واتفق الفاضل مع ما ذكره د.خالد، من أن «العاهات مختلفة، ويجب أن يتأكدوا -إدارة المرور- قبل منح الرخصة، أن الشخص المتقدم يستطيع قيادة المركبة، حسب شروط السلامة».