قضت المحكمة الدسـتورية باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى الدستورية رقم (د/1/2013) المتعلقة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987م، في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996م، فيما تضمنه من استثناء زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بهم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وعقدت المحكمة الدستورية في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس، جلستها برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية، وعضوية القضاة: د.محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة، وسلمان سيادي، ود.ضحى الزياني، ونوفل غربال، وعلي الدويشان، وسعيد الحايكي، وبحضور أمين السر عبدالحميد الشاعر. يذكر أن المحكمة الدستورية، قد أصدرت حكماً سابقاً بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987م في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996م، فيما تضمنه من استثناء مالك المركبة وزوجه وأولاده القصر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بهم، إذا كان يستخدم سائقاً خاصاً للمركبة، وكان السائق هو المتسبب في الحادث.