قررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام، وبحضور ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومصرف البحرين المركزي، مواصلة النقاش حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة وبحث مرئيات الجهات المعنية.
وعاقب المرسوم بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار، كل من جمع أموالاً لغرض إرهابي.
ويعاقب أيضاً بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أموالاً للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر جمع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في القانون ظرفاً مشدداً. ويعاقب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.