كتب - حسن عبدالنبي
قال رئيس لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي، إن عدد العضويات التي جددت بياناتها في انتخابات مجلس إدارة الغرفة ويحق لها التصويت وصل إلى 6116 عضوية عدد أصواتها 17282 صوت وذلك مع إغلاق الباب في 28 يناير الماضي.
وأضاف المسقطي في رد على أحد الاستفسارات خلال مؤتمر صحافي أمس، أن سجل الناخبين الذين يحق لهم التصويت منشور على موقع الغرفة الإلكتروني، ويستطيع كل شخص الاطلاع عليه.
وأضاف: «الأعضاء الذين يحق لهم التصويت بلغوا 6116 عضواً، يمتلكون 17228 صوتاً»، موضحاً في الوقت نفسه أن القانون يربط عدد الأصوات لكل سجل برأس المال.
وينص القانون الجديد للغرفة الجديد في المادة (14) على أن يكون للشركات التي رأس مالها أقل من 20 ألف دينار، صوتان في الاقتراع، والشركات التي رأس مالها بين 20 ألفاً و100 ألف دينار لها 3 أصوات، والشركات التي رأس مالها بين 100 ألف و500 ألف يكون لها 4 أصوات.
أما الشركات التي رأس مالها بين 500 ألف ومليون لها 5 أصوات، والشركات التي رأس مالها بين مليون و5 ملايين يكون لها 6 أصوات، والشركات التي رأس مالها بين 5 ملايين و100 مليون يكون لها 7 أصوات، والشركات التي رأس مالها بين 100 مليون و500 مليون يكون لها 8 أصوات، والشركات التي رأس مالها بين 500 مليون ومليار دينار يكون لها 9 أصوات، والشركات التي رأس مالها فوق مليار دينار يكون لها 10 أصوات.
وحول أوراق استمارة التصويت بين المسقطي، أن غالبية الأعضاء أصواتهم تتراوح بين 2 و7 أصوات، ولهذا أعدت استمارات، بحيث تكون استمارة واحدة لمن يمتلك أصواتاً بين 2 و7 أصوات.
وواصل: «أما إذا زاد عدد الأصوات مثلاً على 8 أصوات، يعطى استمارتين كل استمارة عن 4 أصوات وإذا كان للعضو 9 أصوات يعطى استمارتين، الأولى 4 أصوات والثانية 5 أصوات، وكذلك بالنسبة إلى العضوية التي لها 10 أصوات».
ودعا كل من يرغب في الترشح للانتخابات إلى الإسراع بالتقدم وعدم الانتظار لآخر يوم، يلإعطاء نفسه مجالاً للتصحيح في حال كانت بياناته غير مستوفية، أما في آخر الوقت فلن يكون له مجال لتصحيح وضعه.
وتحدث المسقطي عن تنظيمات انتخابات «الغرفة»، مشيراً إلى أنه وفق الجدول الزمني، فقد أغلق باب إدراج وتحديث بيانات الأعضاء في 28 يناير 2014، والذين جدِّدوا قبل هذا التاريخ هم الذين يحق لهم التصويت، وتم فتح باب الترشح، لمدة 10 أيام من 31 يناير حتى 10 فبراير، وستكون الانتخابات في 15 فبراير بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وذكر أن الانتخابات ربطت بجدول زمني، بحسب اللائحة الداخلية لقانون الغرفة، ولجنة الانتخابات مسؤوليتها الالتزام بالقانون، مشيراً إلى أن المادة (14) من القانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، حدَّدت بأن ممارسة الأعضاء لحقهم في الانتخاب يكون من خلال الممثل القانوني للعضو.
وأضاف المسقطي: «المؤسسة الفردية العضو: يمثلها في ممارسة الحق الانتخابي فقط مالك/ صاحب المؤسسة الفردية الوارد اسمه في شهادة تسجيل المؤسسة الصادرة من مركز البحرين للمستثمرين التابع إلى وزارة الصناعة والتجارة، على أن يبرز هذا الممثل القانوني بطاقة عضوية الغرفة، وكذلك بطاقة هويته أو جواز سفره في يوم الانتخابات».
وتابع «أما الشركة العضو: ويمثلها في الانتخاب الممثل القانوني للشركة والوارد اسمه في استمارة تسجيل الشركة (مستخرج السجل التجاري) الصادرة عن مركز البحرين للمستثمرين».
وبحسب قانون الشركات التجارية فإن الممثل القانوني للشركة هو رئيس مجلس إدارتها أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، وفي حالة تعدد الممثلين القانونيين والوارد أسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة من الشركاء، فإنه يجب عليهم الاتفاق على تسمية ممثل قانوني واحد فقط لممارسة الشركة العضو حقها في الانتخاب، ويجب على هذا الممثل القانوني أن يبرز بطاقة عضوية الغرفة وبطاقة هويته أو جواز سفره في يوم الانتخابات.
وذكر رئيس لجنة الانتخابات، أنه طبقاً لقانون الغرفة فإنه لا يجوز التوكيل الرسمي الصادرة من مكتب التوثيق في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أو التخويل العرفي لممارسة العضو حق الانتخاب.
وأكد حرص لجنة الانتخابات واهتمامها البالغين على توفير المقومات التي تضمن حسن سير ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية والنأي بها عن أية ثغرات، من خلال الالتزام بنصوص قانون الغرفة واللائحة التنفيذية.
وحول المترشحين قال: «هناك عدة أمور مطلوبة للمترشحين، أن يكون بحريني الجنسية يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، أن يكون مالكاً للشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة ولديه تخويل من مجلس الإدارة، ألاَّ يكون حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف والأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره، ألاَّ يقل عمره عن 25 سنة وقت الترشح، أن يسدد الاشتراكات السنوية والرسوم، وأي التزامات تجاه الغرفة، وأن يمضي على عضويته في الغرفة سنة كاملة، وألاَّ يكون معيناً في أي وظيفة عامة في الدولة».
وقال: «يجب أن يتقدم المترشح باستمارة رسمية، ويدفع 200 دينار رسوماً للترشيح، إلى جانب أن يقدم إقراراً إذ تطلب لجنة الانتخابات أن يوقع المترشح على إقراره بأنه اطلع على قانون الغرفة واللائحة الداخلية التنفيذية، وعلى الإجراءات المنصوص عليها والعمل بموجب القانون، وإقراره بتوافر الشروط للترشح، وصحة المعلومات المقدمة للجنة الانتخابات، ويتحمل مسئوليته التامة عمَّا جاء به، وإخلاء مسؤولية اللجنة».
كما أن اللجنة تطلب بيانات عند تقديم المترشح، على أن تكون موقعة من عضوين بالغرفة وتقديم بطاقة العضوية، فمن يرغب أن يصوِّت عليه إحضار بطاقة العضوية، نسخة من البطاقة السكانية، صورة حديثة، وإذا كان عضواً في مجلس إدارة الغرفة أن يأتي بإقرار من مجلس الإدارة للترشح، ورصيد بتسلُّم ما عليه للغرفة.
وذكر أن قرار قبول الترشح يكون خلال 24 ساعة، حيث تعرض الدائرة القانونية الطلب على لجنة الانتخابات، وتصدر الموافقة بعدها، وإذا رفض الطلب يحق للمترشح الاعتراض خلال 48 ساعة، والتقدم من جديد.
وعن قاعة الانتخابات، قال «لن يحق لأي مرشح أن يدخل قاعة الانتخابات إلا مرة واحدة فقط، إذا كان يمثل 50 شركة، يدخل مرة واحدة ويصوت عنها جميعاً، وإن خرج، فلن يحق لهم الدخول مرة أخرى». كما أن الإجراء هو عندما يقدم المرشح للتصويت، يعطى ورقة للشركة، ويوضع «بلوك» وبالتالي لا أحد يستطيع أن يستخرج ورقة أخرى للتصويت، بحيث يتأكد عضو لجنة الانتخابات مرة أخرى من البيانات وتطابقها. وأكد أنه لن يسمح لأعضاء الغرفة الدخول إلى قاعة الانتخاب، ويقتصر الدخول على موظفين من خارج الغرفة، بوجود مراقبة من وزارة العدل، وزارة الصناعة التجارة، وجمعية الشفافية.