أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أربعة قوانين، بعد إقرارها من مجلسي الشورى والنواب، بينها تعديل مادة بقانون العقوبات، إذ باتت تقضي بحبس من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني بين سنة و7 سنوات، وبغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار.
وصادق عاهل البلاد المفدى على القانون رقم (1) لسنة 2014 بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، لتنص المادة المعدلة على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك».
وتضمن القانون الثاني رقم (2) لسنة 2014، التصديق على النظام الأساس لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، حيث جاء فيه أنه «صودق على النظام الأساس لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ والمرافق لهذا القانون»، فيما تضمن القانون الثالث رقم (3) لسنة 2014 التصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، حيث جاء فيه أنه «صودق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 18 ديسمبر 2012 والمرافق لهذا القانون».
وتضمن القانون الرابع رقم (4) لسنة 2014 التصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، حيث نص على أنه «صودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية والموقعة في مدينة أوتاوا بتاريخ 4 يونيو 2013، والمرافقة لهذا القانون».
نصت القوانين الأربعة على أنه يعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.