كتب - حسن الستري:
رفضـــت المحكمــــة الكبــــــرى الاستئنافية، استئناف مدان بالتعاطي بمكان عام، للتقرير به بعد الميعاد. بعد أن قضت محكمة أول درجة عليه وعلى آخر بالحبس لمدة ستة أشهر وبتغريمهما مبلغ 500 دينار، وأمرت بمصادرة المواد المضبوطة وبوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً.
وتشير التفاصيل إلى أن وحدة البحث والتحري ضبطت المتهمين متوقفين في سيارة بمكان وتوقيت مريبين للشبهة، فاقتربت من السيارة للتأكد من هويتهما ولحظت الشخص الجالس بجانب السائق يتخلى إرادياً من قصاصة، فالتقطها رجال الأمن وتبين احتواؤها على فتات تبغ سيجار ومخدر الحشيش، كما تبين أن الشخصين بحالة غير طبيعية.
وبتفتيش السيارة، عثرت رجال الأمن على مشروب زجاجي به آثار سوداء، وأكد بتقرير المختبر الجنائي استخدامه في تعاطي المؤثر العقلي المتامفيتامين «الشبو»، كما أكد أن عينة إدرار المتهمين تحوي مخدر الحشيش والمؤثر العقلي «الشبو». ووجهت النيابة العامة لهما تهمة حيازة وإحراز مادة مخدرة ومؤثر عقلي بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.