كتبت ـ مروة العسيري:
وافقت لجنة الخدمات النيابية، على تعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمتضمن تحويل الزيادة السنوية بمعاشات المتقاعدين ونسبتها 3% من بسيطة إلى مركبة، فيما يستمر التحفظ الحكومي إزاء المقترح لوجود عجز اكتواري بالموازنة العامة للدولة.
واتفقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع الفكرة الأساسية للمشروع بقانون «المصاغ بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب»، ورأت أن الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن تطبيق أحكامه تقع على طرفي العلاقة، فئة المتقاعدين المستحقين للمعاشات التقاعدية من جهة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من جهة ثانية.
وبمقارنة الزيادة البسيطة المطبقة حالياً بموجب القانون رقم (50) لسنة 2009 مع الزيادة المركبة موضوع مشروع القانون الماثل، وجدت اللجنة أثر الزيادة على كل 100 دينار من المعاش التقاعدي لمدة عشرين عاماً بعد سنة الصفر لتطبيق الزيادة. فالزيادة البسيطة تؤدي إلى ارتفاع المعاش التقاعدي من 100 دينار في سنة الصفر إلى 130 ديناراً بعد 10 سنوات، وإلى 160 ديناراً بعد 20 عاماً، بينما تؤدي الزيادة المركبة حسب مشروع القانون إلى ارتفاع المعاش التقاعدي من 100 دينار في سنة الصفر إلى أكثر من 134 ديناراً بعد 10 سنوات، ثم إلى أكثر من 180 ديناراً بعد 20 عاماً، لافتة إلى أن الفرق بينهما يصل إلى ما نسبته 3.4% بعد 10 سنوات و12.9% بعد 20 عاماً.
وحللت اللجنة المالية الآثار المترتبة على تطبيق التعديل بحسب رؤية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فإن الفرق بين الزيادة البسيطة المطبقة حالياً بموجب القانون رقم 50 لسنة 2009، والزيادة المركبة بموجب المشروع بقانون يكون بنسب مماثلة، حيث ترتفع قيمة المعاشات التقاعدية بعد سنة الصفر بنسبة 30% بعد 10 سنوات، و60% بعد 20 عاماً، بينما ترتفع قيمة المعاشات التقاعدية بموجب مشروع القانون بنسبة 34.4% بعد 10 سنوات و80.6% بعد 20 عاماً.
وأوضحت اللجنة المالية أن تطبيق أحكام مشروع القانون في حالة إقراره وصدوره، يؤدي في السنوات التالية إلى ارتفاع العجز الاكتواري الموجود حالياً في حسابات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي «قسم القطاع الخاص» بالنسب المذكورة.
وأظهرت مذكرة رأي الحكومة حول الموضوع، أن تطبيق مشروع القانون يلقي عبئاً إضافياً على صندوق التأمين الاجتماعي، ويرفع مستوى العجز الاكتواري الموجود حالياً.
وجاء في مذكرة هيئة التشريع والافتاء القانوني، إن تعديل ميزة الزيادة السنوية من بسيطة إلى مركبة لابد أن يقرن بتوفير التمويل اللازم، لافتة إلى أن تعديل أي من المزايا لابد أن يتم بعد إجراء الدراسة الاكتوارية لمعرفة مدى تأثير التعديل على الصندوق.
وعرجت مالية النواب في تحليلها على رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مرئياتها حول الموضوع بأهمية توفير التمويل اللازم للتعديل المقترح في طريقة احتساب الزيادة السنوية في المعاشات، مع مراعاة أن كلفة إضافة الزيادة السنوية بواقع 3% على المعاش التقاعدي تتطلب زيادة نسبة الاشتراكات المسددة حالياً في القطاع الخاص بنسبة 6.2% ووفقاً للدراسة الاكتوارية المعدة بشأن تكاليف توحيد المزايا، علماً أن القانون رقم (50) لسنة 2009 والذي تم بموجبه استحداث الزيادة السنوية بنسبة 3%، لم يتضمن نصاً يحدد مصدر تمويل الميزة المستحدثة، ما سبب زيادة الالتزامات المالية على الصندوق نتيجة عدم تناسب الاشتراكات مع المزايا المقدمة.
وقالت الهيئة إن الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية للقطاع العام تحتسب على أساس المعاش المستحق عن الراتب الأساس فقط دون العلاوة الاجتماعية، بينما الزيادة السنوية البسيطة في القطاع الخاص تضاف إلى المعاش المربوط بالكامل، على أساس الراتب الأساس وباقي العناصر الأخرى.
وتوقعت مالية النواب من خلال البيانات المقدمة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حول نتائج المراجعة الاكتوارية لصندوق القطاع الخاص لسنة 2010، أن يزيد إجمالي النفقات على إيراد الاشتراكات التأمينية في سنة 2022، وارتفاع إجمالي النفقات على مجموع الدخل في سنة 2035، ونفاد الصندوق في سنة 2048.
وأضافت أن الدراسة الاكتوارية المشار إليها تؤكد أن صندوق القطاع الخاص، وإن كان في وضع أفضل بكثير بالمقارنة مع وضع صندوق القطاع العام، إلا أنه يعاني من وجود عجز اكتواري كبير حالياً.
أما من الناحية الاقتصادية، فمن المؤكد أن العجز الاكتواري الموجود لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي للدولة، باعتبار الحكومة الجهة المسؤولة في نهاية المطاف عن تمويل العجوزات الواردة في نظام التأمين الاجتماعي.
وأبدت الحكومة أسباب تحفظها على المشروع «أن المواطنين يتساوون في الحقوق والواجبات العامة أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، عملاً بنص المادة (18) من الدستور البحريني، ولما كان الدستور كفل الضمان الاجتماعي للمواطن البحريني، خاصة في حالة العجز والشيخوخة والترمل والتقاعد، وكانت المادة (109) من الدستور تنص على أنه (لا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون، ولا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له)، ما مفاده أن تخصيص الإيرادات لأي وجه من وجوه الصرف يتعين أن يكون بقانون، كما أن الإنفاق المحدد بقانون الميزانية العامة للدولة لا يجوز تجاوزه أيضاً إلا بقانون».
وأضافت الحكومة «وحيث إن المشروع بقانون يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المتقاعدين في القطاع الخاص، بتحويل نسبة الزيادة السنوية البسيطة المقررة في المعاش بواقع 3% بموجب نص المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمعدلة بالقانون رقم (50) لسنة 2009، ولتصبح هذه الزيادة بنسبة 3% مركبة سنوياً، فإن هذا التعديل يترتب عليه أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، ويتطلب تدبير الاعتمادات المالية الإضافية، ما يستلزم إدخال التعديل على الميزانية العامة للدولة وهو ما يلزم موافقة الحكومة عليه عملاً بحكم المادة (109) من الدستور».
وأردفت «نظراً لوجود عجز في الميزانية العامة للدولة، وعدم توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذا المشروع بقانون، فإن الحكومة يتعذر عليها الموافقة عليه، ومن المقرر في علوم التأمين أن تحديد اشتراكات التقاعد وقواعد احتساب المعاش إنما تتم وفق الدراسات الاكتوارية. كما إن تحويل نسبة الزيادة السنوية بواقع 3% بسيطة (ثابتة) لتكون 3% مركبة حسب ما ورد بالمشروع، وإن كان من شأن هذا التعديل أن يكون خطوة نحو توحيد المزايا بين العاملين في القطاعين المدني والأهلي، إلا أنه ومن الناحية العملية لا بد أن يقرن التعديل بتوفير التمويل اللازم». ولفتت الحكومة إلى أن القانون رقم (50) لسنة 2009 والذي تم بموجبه استحداث الزيادة السنوية بواقع 3% لم يتضمن نصاً يحدد مصدر تمويل الميزة المستحدثة، ما يسبب زيادة الالتزامات المالية على الصندوق نتيجة عدم تناسب نسبة الاشتراكات مع المزايا المقدمة.
ودعت إلى الأخذ بعين الاعتبار أن الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية للقطاع العام تحتسب على أساس المعاش المستحق عن الراتب الأساس فقط دون العلاوة الاجتماعية، تنفيذاً للمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2002، بشأن إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاشات.