كتب - إبراهيم الزياني:
أنهى مجلس الشورى أمس، مناقشة مواد مشروع قانون المرور الجديد، البالغة 63 مادة، باستثناء 4 أعادهم إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ومن المقرر أن يناقشهم الاثنين، تمهيداً لإعادة المشروع إلى مجلس النواب، للبت في المواد المختلف فيها.
وناقش المجلس في جلسته 19 مادة من المشروع بقانون، مرر منها 16، واستردت اللجنة المادة (46)، فيما طلب المجلس إعادة المادتين (49) و(57) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
ووافق المجلس، على المعاقبة بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار، على عدة مخالفات، منها: قيادة مركبة انتهت مدة صلاحية شهادة تسجيلها، عدم استخدام قائد المركبة وركاب المقاعد الأمامية لحزام السلامة، قيادة المركبة ليلاً دون استعمال الأنوار الأمامية والخلفية الحمراء، أو عاكس الأنوار، استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة، إضافة إلى عدم ارتداء قائد الدراجة الآلية ومن بصحبته خوذة السلامة أثناء سيرها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها، قائد المركبة حال سماحة للأطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاعد الأمامية، عدم تهدئة السرعة بالمناطق المأهولة بالسكان أو عند الدخول في منعطفات أو تقاطعات، أو عند الاقتراب من المستشفيات والمدارس ودور العبادة، أو من أماكن عبور المشاة، إيقاف الشاحنات والمركبات الثقيلة ووسائل النقل العام والمقطورات في المناطق السكنية، إضافة إلى شغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة من قِبَل غيرهم، وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.
وعاقبت المادة (48)، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قادة مركبة دون لوحات أرقام التسجيل، أو بلوحات ألغتها الإدارة، أو شوهت أو طمست أو تغيير بياناتها عمداً. وأقر المجلس، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد قائد المركبة إذا تعاطى مسكراً أو مخدراً أثناء القيادة، أو كان أثناءها تحت تأثير مسكر أو مخدر، لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن قيادته للمركبة ارتكاب أي جريمة أو مخالفة لقواعد المرور، وتضاعف العقوبة في جميع الحالات، إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه. ووافق المجلس، على المادة (52)، الناصة على أنه «..إذا ضبط قائد مركبة بدون رخصة قيادة لعدم بلوغه السن القانونية المقررة لاستخراجها تأمر المحكمة بتأجيل إصدار رخصة القيادة له لمدة لا تجاوز ستة أشهر تبدأ من تاريخ بلوغه السن المقررة لاستخراجها، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف المدة بما لا يجاوز ثلاث سنوات».
وأعاد المجلس، المادة (49)، الناصة على أنه «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بقيادة مركبة بما لا يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار (30%).
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوزت السرعة النسبة المقررة في الفقرة السابقة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على النحو الوارد بالفقرتين السابقتين حادث أدى إلى إحداث إصابة أحد الأشخاص، أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة»، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. ووافق على إرجاع المادة (57) إلى اللجنة للدراسة، وقالت رباب العريض، إن «المادة فيها شبهة عدم دستورية، اللجنة عدلت النص ليتواءم مع النصوص الدستورية، إلى أن تعديلها غير صحيح». وطلب رئيس المجلس علي الصالح من لجنة الخارجية، إعداد تقرير بشأن المواد المعادة إليها، ورفعه لمناقشته الاثنين المقبل، بدوره دعا رئيس اللجنة الشيخ د.خالد آل خليفة، ممثلي وزارة الداخلية، لحضور الاجتماع غداً، للانتهاء من المواد الأربعة المعادة.