أقر مجلس الشورى أمس، حبس متجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز 500، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتعاقب المادة الممررة ضمن قانون المرور الجديد، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن تجاوز الإشارة حادث، أدى إلى إحداث إصابة بالأشخاص أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة، لتصل إلى الحبس ما بين 6 أشهر وسنتين وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 6 آلاف.
واستفسر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، عن سبب توافق لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع قرار النواب بتعديل المادة، وحذف عبارة «وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه».
وقال «هناك شيء اسمه تناسق في صياغة المواد، لدينا 7 مواد تنص على مضاعفة العقوبة حال العودة لارتكاب الفعل، لماذا نوافق على المضاعفة في مواد، ونلغيها عن أخرى أخطر؟ هل إذا طلب النواب إلغاءها نوافقهم؟ يأتي شخص ويتخطى إشارة حمراء ولا أضاعف عليه العقوبة، بينما شخص يوقف سيارته في موقف خطأ أضاعف عليه العقوبة؟»، ودعا للتأني في اتخاذ القرار.
وسأل رئيس مجلس الشورى علي الصالح، ممثلي وزارة الداخلية، عما إذا توافقوا مع قرار النواب في التعديل على المادة، ورد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بـ»الداخلية» العميد محمد بوحمود «هي وجهة نظر ليست إلا (..) نحن كنا نفضل نص الحكومة، إلا أنه لا تثريب على التعديل». وأوضح أن «النواب رأوا، وتوافقت معهم اللجنة الشورية على تشديد العقوبة حال الوفاة، لكونها أوقع من سواها، سواءً كانت الإصابة أو التلفيات، والتفت على عملية العودة، كون التكرار تحكمه القواعد العامة في قانون العقوبات»، عاداً النص حتى بعد التعديل «شديداً جداً، وإذا طبق الحد الأقصى 500 دينار، سينحكم الشارع، وتنضبط المخالفات المرورية». ورأى بوحمود أن «الإشكالية الحالية أن عقوبة تجاوز الإشارة الحمراء 50 ديناراً كحد أقصى، وإذا دفع مبلغ الصلح 10 دنانير ينتهي الموضوع، هذا الخلل المراد معالجته الآن بشكل عاجل، المادة تعد من أهم المواد، إذ تكلف الدولة والبنية التحتية، إضافة إلى الخسائر بالأرواح».
من جهته ذكر العضو الشوري فؤاد الحاجي أن «العقوبة في القانون الحالي لا تتناسب مع الجريمة، إذ إن تجاوز الإشارة الحمراء، يعادل جريمة الشروع في القتل».
وأضاف «يجب أن يعالج الموضوع بجدية أكبر، الإشارات الحمراء تكسر اليوم على الطرقات السريعة، وفي أوقات الذروة، وساعات الصباح، عندما تكون السيارات محملة بالأطفال للذهاب إلى المدارس، نرى الاستهتار، خاصة في السنوات الأخيرة»، داعياً لتشديد العقوبة، حتى لو لم ينتج عن تجاوز الإشارة إزهاق للأرواح أو تلف الممتلكات، أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي.
من ناحيتها قالت العضو رباب العريض «لا يوجد أحد موجود بيننا من الشوريين أو ممثلي وزارة الداخلية، لم يتجاوز إشارة ضوئية حمراء، لأن الطريقة الموضوعة بها، تجبر على كسرها». وأردفت «بعض الدول يضعون أرقاماً تنازلية، تبين الوقت المتبقي على تحول الإشارة إلى اللون الأحمر، حتى لا يتم كسرها وتجاوزها»، معتبرة أنه بالنظام الحالي للإشارات، يجب أن تقتصر العقوبة على الغرامة، والمضاعفة حال العودة، ولا تكون الحبس، وتوافق معها العضو أحمد بهزاد.
ورد ممثل وزارة الأشغال، إن «الإشارات في المملكة جميعها حديثة وتعتمد على نظام التحول إلى اللون الأخضر في حال وجود سيارة واقفة، وإذا لم تكن هناك سيارة، تتحول الإشارة الخضراء إلى الجهات الأخرى»، موضحاً أن «نظام العداد يعتمد على الخطة الثابتة للإشارة الضوئية، إذ يعطي كل جهة وقتاً معيناً بعدها تنقطع، وهذا النظام قديم».
وعقب العميد بوحمود على مداخلة الأعضاء «زوال السبب بزوال المسبب، لا تسرع لن تتجاوز الإشارة، الإشارات موضوعة وفق نظام دقيق جداً وممتاز، إلا أن المشكلة في تجاوز السرعة المحددة عند الإشارات، قانون المرور الحالي ينص أنه على السائق تهدئة السرعة عند اقترابه من الإشارات الضوئية، رغم ذلك لو بالسياقة على سرعة الشارع، يتمكن كل سائق من الوقوف بالوقت المحدد، بمجرد أن تتحول الإشارة إلى اللون الأصفر»، معتبراً أن «مشكلتنا ليست في الأرقام، إنما في سلوكيات تجاوز السرعة المحددة».