أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوماً يقضي بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تتبع مجلس الوزراء وتخضع لرقابة وإشراف وزير التربية والتعليم، للنهوض بعلوم الفضاء وتحقيق الريادة للمملكة، وإنشاء بنية تحتية سليمة لمراقبة الفضاء والأرض، وتطوير برامج بحثية متقدمة وتعزيز التقدم في تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وتعزيز ثقافة إجراء الأبحاث العلمية المتقدمة لدى المواطنين، وتطوير الموارد البشرية الوطنية لخلق قاعدة وطنية ذات مستويات علمية فضائية رائدة ومتميزة.ونص المرسوم رقم 11 لسنة 2014 على اضطلاع الهيئة بـ» إنشاء أنظمة وبرامج متكاملة لرعاية وتطوير الأنشطة المتعلقة بعلوم الفضاء، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمناسبات المتعلقة بعلوم الفضاء، وإعداد مشروعات التنمية والتأهيل لترقية أو توسيع الخدمات التي تقدمها، وتحصيل مقابل ما تقدمه من خدمات لمختلف الجهات داخل المملكة وخارجها».ويكون للهيئة، بحسب المرسوم، مجلس من سبعة أعضاء، من بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس، من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية بأهداف الهيئة، ويصدر بتسميتهم مرسوم بناء على عرض الوزير.وعد المرسوم مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا التي تتولى رسم السياسة العامة وتضطلع بـ»وضع السياسة العامة للهيئة واستراتيجية عملها والخطط والبرامج السنوية والأنظمة واللوائح، واقتراح التعديلات على الهيكل التنظيمي، وإقرار برامج ومشروعات الهيئة».وتتكون موارد الهيئة من «الموازنات السنوية التي تخصصها لها الدولة، وحصيلة نشاط الهيئة وعائد استثمار أموالها، ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، ومصادر التمويل الأخرى التي يوافق عليها المجلس».ويعين المجلس، وفقاً للمرسوم، «في بداية كل سنة مالية مدققاً خارجياً –أو أكثر- ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها ويحدد المجلس مكافأته السنوية».وفيما يلي نص المرسوم-المادة (1) :-في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:--المملكة: مملكة البحرين-الوزير :وزير التربية والتعليم- الهيئة : الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم.-المجلس : مجلس إدارة الهيئة المشكل طبقاً لحكم المادة(5) من هذا المرسوم.- الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.-الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة المعين طبقاً لحكم المادة (9) من هذا المرسوم. -المادة(2) :-تنشأ هيئة تسمى «الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء» تتبع مجلس الوزراء وتخضع لرقابة وإشراف الوزير.ويكون مقرها الرئيس في المملكة ويجوز لها فتح مكاتب أو فروع في الداخل أو الخارج. -المادة (3) :- تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف الآتية:--1النهوض بعلوم الفضاء في المملكة وإنشاء بنية تحتية سليمة لمراقبة الفضاء والأرض من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.-2 تحقيق الريادة للمملكة في مجالات علوم الفضاء والمفاهيم التقنية المتعلقة بها.-3 تطوير برامج بحثية متقدمة وتعزيز التقدم في تكنولوجيا الأقمار الصناعية لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة لتحقيق تطور عملي وتقني يتوافق مع رؤية المملكة 2030-4 تعزيز وتكريس ثقافة ومنهجية إجراء الأبحاث العلمية المتقدمة لدى المواطنين لدعم قدراتهم على الابتكار التقني ودعم التطور العلمي في مجال علوم الفضاء.-5 تطوير الموارد البشرية الوطنية لخلق قاعدة وطنية ذات مستويات علمية فضائية رائدة ومتميزة.-6 تأسيس علاقات تعاون ومشاريع مشتركة إقليمية ودولية مع وكالات الفضاء والمؤسسات التقنية والصناعية والبحثية الناشطة في مجال علوم الفضاء.-7 توفير المعلومات الفضائية وبيانات المراقبة الأرضية التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة والمساهمة في التقدم العلمي الفضائي والتنمية المستدامة للمملكة.-8 تشجيع انضمام المملكة للمعاهدات والاتفاقات الدولية المختصة بعلوم الفضاء والمفاهيم التقنية المتعلقة بها وإقرار المبادئ التي تنظم أنشطة المملكة في مجال ارتياد الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية.-9 أية أهداف أخرى تتطلبها طبيعة نشاط الهيئة ويقرها المجلس. -المادة (4) :-تباشر الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في المملكة وفي ظل رقابة وإشراف الوزير ويكون لها على وجه الخصوص القيام بالآتي :-1 إنشاء أنظمة وبرامج متكاملة لرعاية وتطوير الأنشطة المتعلقة بعلوم الفضاء والمفاهيم التقنية المتصلة بها.-2 مباشرة جميع المعاملات والأعمال المرتبطة بطبيعة نشاطها واللازمة لتحقيق أهدافها.-3 تملك واستئجار العقارات والمنقولات اللازمة لممارسة نشاطها.-4 تنظيم المعارض والمؤتمرات والمناسبات المتعلقة بعلوم الفضاء والمفاهيم التقنية المتعلقة بها والمشاركة في تمثيل المملكة فيما يعقد منها داخل المملكة وخارجها.-5 توفير جميع الخدمات المتفقة مع أهداف الهيئة.-6 إعداد مشروعات التنمية والتأهيل لترقية أو توسيع الخدمات التي تقدمها.-7 تحصيل مقابل ما تقدمه من خدمات لمختلف الجهات داخل المملكة وخارجها.-8 اتخاذ أية إجراءات أو ممارسة أية مهام أخرى تساعدها على تحقيق أهدافها.-المادة (5) :--1 يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية بأهداف الهيئة، يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على عرض الوزير.-2 تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، وبالنسبة للمجلس الأول تكون عضوية أغلبية الأعضاء لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات، ويحدد المرسوم الصادر بتسميتهم مدة عضوية كل منهم.-3 يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه، ويجوز للرئيس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت، أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً بذلك من الوزير أو عضوين على الأقل من أعضاء المجلس أو من الرئيس التنفيذي، ويجب أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول الأعمال.-4 يتولى المجلس في أول اجتماع له اختيار نائب للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه ويضع المجلس نظاماً لعمله على أن يتضمن الأحكام المتعل قة بتنظيم عقد اجتماعاته بالوسائل التقنية الحديثة وآليات ووسائل اتخاذ القرارات في الأمور العاجلة.-5 يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه، وتدون جلسات وقرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة وكافة الأعضاء الذين حضروا الاجتماع.-6 يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات المجلس وذلك باستثناء الحالات التي تحددها لوائح الهيئة، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات أو توصيات.-7يعين المجلس وبترشيح من الرئيس التنفيذي أميناً للسر من بين العاملين بالهيئة يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس، والقيام بكل ما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الهيئة.-8 إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.-9 يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً إدارية أو فنية أو مالية دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يُعرض عليها من مسائل وتقديم مقترحات بشأنها.-المادة(6) :- يعتبر مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا التي تتولى رسم السياسة العامة التي تسير عليها ويتخذ ما يراه مناسباً من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وفقاً للقوانين المعمول بها، ويمارس على وجه الخصوص المهام التالية :--1 وضع السياسة العامة للهيئة واستراتيجية عملها والخطط والبرامج السنوية ورفعها للوزير للموافقة عليها.-2 وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.-3 اقتراح التعديلات على الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعها للوزير لإصدار قرار بها.-4 إقرار برامج ومشروعات الهيئة التي يراها ضرورية لتحسين وتطوير إدارة الهيئة وطرق وأساليب عملها ومتابعة تنفيذها.-5 اعتماد خدمات الهيئة.-6 اقتراح ما يستحقه العاملون بالهيئة من أجور بما في ذلك العلاوات والمزايا الأخرى، على أن يراعى في تقدير الأجر ما يتقاضاه نظراؤهم في سوق العمل من أجور سواء في الشركات الكبرى بالمملكة أو خارجها.-7 إدارة أموال الهيئة وفروعها.-8 اقتراح المقابل لما تقدمه الهيئة من خدمات.-9 اعتماد الموازنة التقديرية للعام الجديد والحساب الختامي للسنة المالية المدقق.-10 الموافقة على كل التصرفات القانونية وأهمها مشروعات العقود والاتفاقات التي تكون للهيئة طرفاً فيها.-11 ترشيح شاغلي الوظائف العليا بالهيئة للوزير لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعيين بحسب المسمى الوظيفي.-12 دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالهيئة وتقرير ما يلزم بشأنها.-13 إيفاد من يراه من أعضاء المجلس أو العاملين بالهيئة لتمثيلها في الندوات واللقاءات والمؤتمرات ذات الصلة بأهداف الهيئة سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.-14 تشكيل لجان فرعية من غير أعضاء المجلس من ذوي الخبرة لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليه، وتحديد مكافأتهم ويتعين على هذه اللجان عرض تقارير بنتائج أعمالها على المجلس.-15 أية أعمال أخرى ذات صلة بأهداف وصلاحيات الهيئة ينص عليها هذا المرسوم أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. يجوز للمجلس أن يفوض رئيسه أو الرئيس التنفيذي في بعض مهامه.ويلتزم المجلس برفع تقرير سنوي عن مجمل أعماله إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء. -المادة (7) :-يمثل الرئيس المجلس في صلاته بالغير ، وللرئيس تفويض غيره من أعضاء المجلس في بعض مهامه ويتولى الإشراف المباشر على الرئيس التنفيذي.-المادة (8) :-تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.-المادة (9) :--1 يكون للهيئة رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يعين بموجب مرسوم بناء على توصية من المجلس ترفع للوزير ، وتحدد صلاحياته ومسؤولياته وفقاً لأنظمة ولوائح الهيئة ويكون للرئيس التنفيذي نائب أو أكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد يعين بموجب مرسوم بناء على توصية من المجلس ترفع للوزير.-2 يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة طبقاً لأحكام هذا المرسوم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.-3 يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر بما في ذلك العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى.-4 في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ويقوم المجلس بتكليف الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو أي من موظفي الهيئة المؤهلين لذلك بمباشرة صلاحيات ومسؤوليات الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد.-المادة(10) :--1 يمارس المجلس والرئيس التنفيذي للهيئة المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له تحت الإشراف المباشر للوزير.وعلى المجلس أن يرفع إلى الوزير تقارير دورية عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما يعترضها من معوقات والحلول المقترحة لتفاديها، وأن يزوده بما يطلبه من بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيام الوزير بمهام الإشراف للرقابة على أعمال الهيئة.-2 يكون للوزير في سبيل قيامه بالإشراف والرقابة على الهيئة أن يصدر للهيئة توجيهات عامة في تلك المسائل التي يرى أنها تمس الصالح العام وعلى المجلس الالتزام بها.ويكون الوزير هو المسؤول عن الهيئة أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية.-المادة(11) :-تتكون موارد الهيئة مما يلي :--1 الموازنات السنوية التي تخصصها لها الدولة.-2 حصيلة نشاط الهيئة وعائد استثمار أموالها.-3 مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.-4 مصادر التمويل الأخرى التي يوافق عليها المجلس.-المادة ( 12) :--1 يعين المجلس في بداية كل سنة مالية مدققاً خارجياً –أو أكثر- ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها ويحدد المجلس مكافأته السنو ية.-2 لا يجوز للهيئة إسناد أية مهام أخرى – بخلاف تدقيق الحسابات- إلى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مهمة التدقيق.-3 يتولى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تدقيق حسابات الهيئة وإعداد تقرير بشأنها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للهيئة. -4 يقدم مدقق الحسابات الخارجي تقريره بشأن تدقيق حسابات الهيئة إلى كل من الوزير والمجلس خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.-المادة (13)يكون للهيئة في سبيل أداء مهامها الحصول على أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها ضرورية لتحقيق أهدافها وعلى الجهات العامة والخاصة موافاتها بالبيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها وفي الموعد الذي تحدده.-المادة(14) :-تسري على موظفي الهيئة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته.-المادة (15) :-يصدر مجلس الإدارة الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
970x90
970x90