كتبت – مروة العسيري:
توقع مصرف البحرين المركزي تحصيل 500 ألف دينار من شركات التأمين المرخصة، في السنة الأولى من عمل صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات.
وذكر مصرف البحرين أنه أعد مسودة لإنشاء صندوق لتعويض التضررين من حوادث المركبات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومناقشة المشروع مع شركات التأمين المرخصة والتي باركت إنشاءه، وأعربت عن استعدادها الكامل لدفع اشتراكات الصندوق بما يعادل نسبة 1% من إجمالي أقساط التأمين على المركبات المكتتبة في البحرين.
من جهة أخرى وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ويهدف التعديل إلى تحويل النظام الدستوري البحريني في قانون العقوبات من نظام أميري إلى نظام ملكي عقب التعديلات الدستورية العام 2002، واعتبار تعدد الجناة أو المجني عليهم من قبيل الظروف المشددة التي عددتها المادة (75) من قانون العقوبات لسنة 1976.
ويهدف مشروع القانون المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012، بإنشاء صندوق لتعويض التضررين من حوادث المركبات إلى إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي يصعب فيها على المتضررين من حوادث المركبات الحصول على التعويض وخصوصاً في ظل عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، وعدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، وعدم القدرة على تعويض المتضرر. واستحدثت اللجنة المشتركة مادة برقم 23، أولت ديوان الرقابة المالية والإدارية مسؤولية التدقيق والرقابة على أموال الصندوق حيث نصت المادة على «تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية الرقابة عليها».
وحدد المشروع قيمة التعويضات حيث تحتسب وفقاً لقواعد، على أساس 30 ألف دينار عن كل حالة وفاة، تدفع لأفراد أسرة المتوفى الذين كان يعولهم وقت وقوع الحادث، وفي حالة عدم وجود من يعولهم تدفع إلى الورثة الشرعيين، ومبلغ مماثل عن كل حالة عجز كلي، وعن كل حالة عجز جزئي دائم مضروبة في نسبة العجز، ومبلغ 3 آلاف دينار تدفع للمصاب بعجز كلي عن الأضرار المعنوية، وألفين دينار تدفع للمصاب بعجز جزئي دائم عن الأضرار المعنوية، ومبلغ ألف دينار تدفع لكل فرد عن الضرر المعنوي الناتج عن الوفاة أو العجز الكلي، ويكون المبلغ 500 دينار بحريني في حالة العجز الجزئي الدائم، ويدفع لكل من الأب والأم والزوج والأبناء بدون حد أقصى».
ويشكل رأس مال الصندوق بما يعادل 1% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على المركبات لدى كل شركة منها أو مبلغ أو خمسة آلاف دينار، أيهما اكثر مع قبول هذه الشركات بعدم تحميل عبء هذه المساهمات على عاتق أصحاب وثائق التأمين لديها، تفادياً لشبهة عدم دستورية نسبة مساهمة شركات التأمين في موارد الصندوق، كما يندرج ضمن موارد الصندوق المساعدات والتبرعات والمنح التي ترد باسم الصندوق من الغير ويقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وعوائد استثمار أموال الصندوق.
ويتألف المشروع بقانون - فضلاً عن الديباجة – من خمس وعشرين مادة في ثمانية فصول، حيث خصص الفصل الأول من القانون التعاريف والأحكام العامة، وخصص الفصل الثاني أهداف الصندوق ونطاق التغطية التي يكفلها، وتناول الفصلان الثالث والرابع من القانون الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة الصندوق، واللجنة المسئولة أمام هذا المجلس عن سير أعمال الصندوق، والفصل الخامس خصص لبيان مالية الصندوق وموارده التي تتكون من النسبة التي ارتضت شركات التأمين المساهمة بها في موارد الصندوق، وبيّن الفصل السادس قواعد تقديم طلبات التعويض، والرجوع بقيمة ما يكون الصندوق قد دفعه من تعويضات على المتضرر من الحادث، أو على المتسبب فيه، أو على شركة التأمين المؤمن لديها على المركبة المتسببة في الحادث، أو على أية جهة أخرى ملتزمة بتعويض الضرر.