وافق مجلس النواب في جلسته أمس على الاقتراح بقانون تعديل المادتين (11،10) من المرسوم بقانون التأمين ضد التعطل، يتيح للمفصول تأديبياً والمستقيل، الحصول على تأمين ضد التعطل.
ويبيح المقترح تعويض من فصلوا تأديبياً أو انتهت مدة خدمتهم بالاستقالة من حساب التأمين ضد التعطل، إذ استند مقدمو المقترح إلى أن «الرصيد الفائض في نظام التأمين ضد التعطل، منذ بدء سريان القانون يوليو (2007) ولغاية فبراير (2012) بلغ (228.3) مليون دينار، فيما لم تتجاوز كلفة التعويضات والإعانات التي صرفت لنفس الفترة (23.6) مليون دينار». وقال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، خلال الجلسة، إن «الاقتراح قدم لصرف 40 % لمن يفصل بقرار تأديبي، قانون التأمين ضد التعطل جاء بناء على دراسة اكتوارية راعت قطاع الانتاج الثلاثة، وحددت الدراسة شروط الاستفادة من النظام، ومنها الشرطان محل التعديل المقترح «ألا يكون المستفيد قد ترك العمل إرادياً، ألا يكون قد فصل لأسباب تأديبية»، ومن ثم فإن إعادة النظر في هذين الشرطين، يتطلب إجراء دراسة أكتوارية جديدة».
من جهة أخرى، أعاد المجلس الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، إلى اللجنة المالية للدراسة.