كتب- حسن الستري:ألغت المحكمة الكبرى الإدارية انتفاع مواطن بشقة مخصصة له من وزارة الإسكان منذ 29 عاماً، بسبب مخالفته شروط التعاقد مع الوزارة، إذ إنه لم يسكن بها وأسكن بدلاً منه ابنه وزوجته.وتشير تفاصيل القضية إلى أن وزارة الإسكان طالبت بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية الكائنة في السنابس وتسليم مفاتيحها للوزارة، إذ إنه في عام 1985 خصصت للمدعى عليه الشقة، وبمايو الماضي كشف قسم التفتيش بالوزارة على الشقة ليتبين أن المواطن لا يقيم بها وأنه سمح لابنه وزوجته بالسكن فيها خلافًا لشروط التخصيص، فتم إنذاره بشهر يونيو الماضي بضرورة تعديل وضعه القانوني خلال أسبوعين إلا أنه لم يستجب، فصدر قرار وزاري بإلغاء الانتفاع بالشقة السكنية للمدعى عليه لمخالفته لأنظمة وقوانين وزارة الإسكان, وأقامت دعوى أمام المحكمة تطالب بذلك.وبينت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة «15» من قرار وزير الإسكان في شأن نظام الإسكان تنص على أنه «يلغى بالنسبة للمنتفع ترخيص الانتفاع لأي سبب منها «إذا تخلف المنتفع عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه المسكن .... »، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه لا يقيم في الشقة السكنية وأن المقيم فيها ابنه وزوجة ابنه وأبناؤهما.وتضمن محضر الجلسة أنه «وفق ما ورد في كتاب رئيس قسم التفتيش، وهو ما لم ينكره المدعى عليه الذي لم يمثل بالتداعي ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها رغم إعلانه بها، فيتبين للمحكمة مخالفة المدعى عليه لأحكام الأنظمة والقوانين الإسكانية، ويتعين معه القضاء بإلغاء انتفاعه بالشقة السكنية موضوع الدعوى وإلزامه بتسليم مفاتيحها للمدعية، إضافة لإلزامه بالمصروفات».ترأس الجلسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم.