تنشر «الوطن» رد وزارة الصناعة والتجارة، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.
حضرة السيد الفاضل رئيس تحرير صحيفة الوطن المحترم
تحية طيبة وبعد،
إشارةً إلى ما نشر في صحيفتكم في عددها رقم «2992» الصادر يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2014ضمن سياق الشكاوى بالصفحة الثالثة عشر بعنوان «عاجل إلى الصحة والتجارة: هل توجد رقابة دورية على المياه المعبأة؟»، حيث تضمنت الشكوى المنشورة للمواطنة الغيورة بعض التساؤلات بشأن مسؤولية الجهات الرسمية في الرقابة على المياه المعبأة والتي تباع بالبرادات.
حيث يطيب لوزارة الصناعة والتجارة أن توضح للمواطنة الكريمة أن هذا الأمر ينظمه قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة والذي يتم تطبيقه من خلال وزارة الصحة وتحديداً الفصل الثامن الخاص بالأسواق والمادة «58» من القانون والتي تنص على مايلي: «تخول السلطة المنفذة صلاحية وضع التعليمات الخاصة بما يلي: -أ - تنظيم استعمال السوق، ب – منع وقوع المخالفات، وعلى وجه الخصوص المخالفات المضرة بالصحة العامة، أو ما من شأنه إعاقة العمل داخل السوق أو في مداخله». وإلى جانب ذلك فإن هذا الموضوع ينظمه أيضاً المرسوم بقانون رقم «2» لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة وعلى الأخص منه البند «2» و»3»و»4» من المادة «2» والتي تنص على ما يلي: «لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص بما يأتي: 2 - تـــرك منقـولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التـفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور، 3 - وضـــع أرفــف وحامــلات للبضائع ومظلات وما شابه ذلك، 4 - وضع بضائع ومهمات ومعروضات ومقاعد ومناضد وصناديق واكشاك وما شابه ذلك».
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،
إدارة حماية المستهلك
وزارة الصناعة والتجارة