تقدم الاستقالة مـن عضوية المجلس من العضو إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورودها على مكتب المجلس لنظرها في اجتماع يدعى لحضوره مقدم الاستقالة، وتعرض الاستقالة على المجلس مصحوبة بتقرير من مكتب المجلس في أول جلسة تالية.
ويجوز - بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو – نظر الاستقالة في جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا من وقت موافقة المجلس عليها، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.
وإذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في ذات الجلسة التي أعلن فيها عن وفاة العضو أو تقرر فيها انتهاء عضويته، ويخطر وزير العدل والشئون الإسلامية بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات لانتخاب من يحل محله.
وإذا وقع الخلو لأي سبب من الأسباب خلال الستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.