يهدف هذا القانون إلى حماية المستهلك وضمان حقوقه قبل وبعد التعاقد، ومن أبرز ما جا ء في القانون الذي صدر بتاريخ 12 يوليو 2012:
مادة (13)
يحظر إبرام أي اتفاق يهدف إلى أو يترتب عليه الإخلال بقواعد المنافسة الحرة، ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي:
1) التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل بزيادتها أو بخفضها دون مسوغ.
2) الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق، أو خروجها بصفة كلية أو جزئية، بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
3) افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين.
4) حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصفة كلية أو جزئية عن شخص معين.
5) حجب المعلومات الضرورية أو التضليل بشأن منتج معين.
مادة (15)
‌أ) إذا ما طرأت أزمة أو ظروف استثنائية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في أسعار السلع الضرورية، فللوزير بقرار مسبب اتخاذ إجراءات وقتية للحد من تلك الزيادة.
‌ب) يجوز للوزير اتخاذ أي إجراء من شأنه وقف أي انتهاك أو تجاوز لحقوق المستهلكين والإضرار بهم، وله في كل الأحوال اتخاذ ما يراه من إجراءات لمنع الممارسات الاحتكارية.
‌ج) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس التي يستند عليها الوزير في تقدير الزيادة غير الطبيعية في الأسعار والإجراءات التي يتخذها للحد من تلك الزيادة، كما تبين التفاصيل والضوابط التي تمنع الاحتكار.