كتب - إبراهيم الزياني:
يناقش مجلس الشورى الإثنين المقبل، اقتراح بقانون يهدف إلى تجريم زنا المحارم، إذ يضيف مادة إلى قانون العقوبات، تنص على السجن مدة لا تقل على خمس سنوات ولا تجاوز سبع، كل ذكر أو أنثى واقع أحد محارمه، وكان يعلم أو لديه ما يحمل على الاعتقاد بأنه أحد محارمه.
ويهدف الاقتراح، بحسب مقدميه، إلى سد فراغ تشريعي، إذ خلت نصوص قانون العقوبات من تجريم زنا المحارم، إذ هناك نص وحيد اعتبر أصل المجني عليه ظرفاً مشدداً في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض.
وذكر مقدمو المقترح، أنه إعمالاً للمبدأ الدستوري بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فإن التعديل يجرم الصلات الجنسية بين المحارم، وينص عليها صراحة ويميزها عن جريمة الزنا المؤثمة بموجب المادة 316 من القانون، والناصة على أنه «يعاقب الزوج الزاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها. ويقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة، ولو زالت عنه بعد ذلك».
وأوضحوا في مقدمتهم الإيضاحية حول المقترح، أن المشرع البحريني لم يعاقب على الاتصال الجنسي بين البالغين مهما كانت درجة قرابتهما، دام كلاهما غير متزوجين والاتصال تم دون عنف ولا إكراه، ورؤوا أنه «لا يجد تبرير للمشرع بعدم تأثيم زنا المحارم، رغم تأثيم عدد من القوانين الغربية لهذا الفعل المشين، منها القانون الألماني والسويسري والإنجليزي، علاوة على القوانين العراقية والجزائرية والقطرية والأردنية والكويتية والسودانية».
وقالوا «حرصاً على تقنين الأفعال غير المؤثمة بنص عقابي، والتي يستهجنها الشرع والعرف والفطرة الإنسانية، لتجريمها وسن العقوبة الرادعة والمنسابة لفداحة الفعل، ونظراً لتنامي وازدياد حالات زنا المحارم المسجلة لدى المراكز الاجتماعية لضحاي العنف الأسري والجنسي».
وتقدم بالمقترح كل من الأعضاء الشوريين: جميلة سلمان، د. الشيخ خالد آل خليفة، د. عائشة مبارك، د. جهاد الفاضل وأحمد بهزاد.