كتب- حسن الستري:
قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة بإلزام مقاول دفع 106 آلاف دينار لصاحب بناء جراء تأخره في تركيب أحجار عليه، إضافة لوضعه أنواعاً أخرى من غير المتفق عليها، ما أدى لسقوط الحجارة بعد فترة وجيزة.
وتشير التفاصيل إلى أن «صاحب البناية يمتلك مجموعة فنادق وشقق مفروشة وارتبط مع المقاول بعقد تجميل لأحد المباني عبر تركيب أحجار طبيعية على واجهة المبنى لإعادة تأجيره مفروشاً بأعلى قيمة إيجارية، لكن المقاول لم يورد الحجر المتفق عليه من حيث اللون والنوع، كما لم يلتزم المقاول بالفترة التي حددها في نص العقد، والمقدرة بـ 130 يوماً، الأمر الذي أدى لتساقط تلك الأحجار خلال فترة قصيرة».
وأقام صاحب البناية دعوى على المقاول، فقضت محكمة أول درجة بإلزام المقاول بدفع حوالي 44 ألف دينار، فلم يرتض المدعي وطعن عليه بالاستئناف مطالباً بإلزام المقاول بأن يدفع 105,847.600 دينار.
وبينت المحكمة أن عقد الاتفاقية نص على ترتيب غرامة تأخير بمبلغ 200 دينار عن كل يوم تأخير، ولما كان الثابت أن المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ التزاماته ما يجعل الغرامة ثابتة في حقه، إضافة لأن التأخير الحاصل من المقاول تسبب في خسارة لربح فائت يقدر بـ20 ألف دينار نتيجة عدم تأجير المبنى خلال تلك الفترة، إضافة لغرامة التأخير لثلاثمائة وتسع أيام بقيمة 61800.
ترأس الجلسة القاضي إبراهيم الخمايسة، بعضوية القاضيين، مجدي زكي وإبراهيم القرينيس، وأمانة سر أحمد الغريفي.