كتبت - مروة العسيري:
قال رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي، إن «مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد، لم يصل إلى مجلس النواب، رغم إقراره من قبل مجلس الوزراء قبل 3 أسابيع»، مشيراً إلى أن «اللجنة بانتظار القانون، لتتمكن من إنجازه قبل انتهاء دور الانعقاد الأخير، إذ تبقى له نحو ثلاثة أشهر فقط».
وكان مجلس الوزراء وافق على القانون الجديد المعني بالإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني وإصدار الصحف الورقية والإلكترونية، في 9 فبراير الحالي، قبل أن يوجه لإحالته إلى مجلس النواب.
وأضاف الماضي، في تصريح لـ»الوطن»، أن «أي مشروع بقانون، يمر بدورة تشريعية معروفة، وتحتاج هذه العملية مدد تنظيمية»، داعياً إلى «سرعة إحالة المشروع من مجلس الوزراء».
وشرحت المادة (97) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب العملية التشريعية التي تمر فيها القوانين المحالة من الحكومة، إذ نصت على أنه «يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها وفقاً للمادة (95) من هذه اللائحة في أول جلسة تالية لورودها، للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى رئيس المجلس أن له صفة الاستعجال، فيحيله الرئيس إلى اللجنة المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول أعمال هذه الجلسة».
وأشار الماضي إلى أن «هناك قانون إعلام عملت عليه اللجنة، وظل قابعاً لدى السلطة التشريعية لعشر سنوات ماضية، وطبقاً للمادة رقم (98) من اللائحة فإنه يتم ربط المشروعين والمقارنة بينهم والعمل على مقاربة هذه المشاريع وتعديل المواد للوصول إلى أفضلها».
وتنص المادة 98 على أنه «إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان، أحاله الرئيس مباشرة إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية» . وأكد الماضي أن «جميع الإجراءات تحتاج إلى وقت، إذ أن اللجنة تحتاج لدراسة المشروع، قبل رفعه إلى المجلس لدراسته وإقراره، تليها إحالته إلى الغرفة التشريعية الثانية -مجلس الشورى- لتنظره لجنة الخدمات الشورية التي ترفع تقريرها إلى المجلس لمناقشته».
وكان الماضي تحدث عن عزم «خدمات النواب» تشكيل لجنة مصغرة لدراسة مشروع قانون الإعلام والاتصال، مشيراً إلى أن «اللجنة ستعقد اجتماعات مع الكتل النيابية لأخذ ملاحظاتها قبل الانتهاء من دراسة المشروع، لضمان تسريع إنجازه».
وتتضمن نصوص قانون الإعلام الجديد عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية على الصحافيين أو العاملين في مجال الإعلام، الاكتفاء بالعقوبات المالية والمصادرة والمنع بأحكام قضائية لا إدارية، عدم محاسبة الصحافي على ما يصدره من رأي أو معلومات صحيحة بحسن نية، منع إجبار الصحافي على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان إخفاؤها تهديداً مباشراً للنظام العام، فيما تتولى الهيئة العليا للإعلام والاتصال توقيع العقوبات على المرخص لهم في حال مخالفتهم، بما في ذلك الإنذار الكتابي والسحب المؤقت للترخيص والجزاءات المالية.