كتب - حسن الستري:
ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية أمس، شركة مفلسة بسداد مبلغ 172682 دولاراً أو ما يعادلها بالدينار البحريني، قيمة مواد مجمدة، تسلمتها من الشركة المدعية، مع سداد فائدة قدرها 2% تحتسب سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية يوم 20 سبتمبر 2010، وألزمتها بالمصروفات ومبلغ 20 ديناراً أتعاب محاماة.
وكانت الشركة المدعية أقامت دعوى تطالب فيها بالحجز التحفظي على منقولات الشركة المدعى عليها وكافة فروعها وعلى حساباتها في حدود المبلغ المطالب به، وإلزامها أن تؤدي للمدعية مبلغ 172682 دولاراً أو ما يعادلها بالدينار البحريني، والفوائد التأخيرية المترتبة بواقع 2% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وطالبت بإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وبينت أنها زودت المدعى عليها بمواد مصنعة مجمدة ومبردة وجافة بمبلغ قدره 172682 دولاراً، وتخلفت عن الوفاء بقيمة المواد الغذائية رغم مطالبتها.
وكانت المحكمة أصدرت أمرها بتوقيع الحجز على حسابات المدعى عليها لدى البنوك العاملة في البحرين وعلى منقولاتها ومعداتها في كافة فروعها بالمملكة في حدود المبلغ المطالب به.
وقضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية الواردة بالحكم، وباشر الخبير مأموريته وأودع تقرير انتهى لنتيجة بأنه بموجب علاقة تعاقدية وردت المدعية بضاعة هي عبارة عن لحوم ومواد غذائية مجمدة ومصنعة قيمتها 172682دولاراً.
وقالت في حيثيات حكمها إنه إذا كانت الشركة المدعى عليها، طلبت إحالة الدعوى لمحكمة الإفلاس، فإن إقامة دعوى شهر الإفلاس ليس من شأنه أن يرتب وقف الدعاوى الانفرادية للدائنين العاديين.
وذكرت أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، كما تقضي المادة 140 من ذات القانون بأنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يفِ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم.