كتب - حسن الستري:
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة بمعاقبة صاحبة حضانة الحد بالحبس سنتين، وحبس العاملة الآسيوية بالحضانة 3 أشهر لتعريضهما أطفالاً للإيذاء الجسدي والنفسي وتعريض حياتهم للخطر، وقدرت المحكمة كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بإبعاد العاملة عن البلاد بعد نفاذ العقوبة وألزمتهما بـ 100 دينار تعويض مدني بالتضامن على سبيل التعويض المؤقت. وبينت المحكمة، التي انعقدت أمس برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر محمود عيسى، أنها استندت في حكمها على ما جاء في تقرير الطب الشرعي الذي أثبت وجود كدمات في أحد الأطفال المجني عليهم في الظهر والفخذ بمساحة 1 سم2، إضافة لأقوال شاهدتي الإثبات «معلمتين بالروضة» وتحريات المصادر السرية، وتقرير وزارة التنمية الاجتماعية بشأن كون الحضانة غير مهيأة لاستقبال الأطفال، لأن مفاتيح الكهرباء في الحضانة غير مغطاة بالبلاستيك لضمان عدم تعرض الأطفال للأذى، كما إن مكان لعب الأطفال هو أسفل الدرج مما قد يعرضهم للاصطدام والإصابة، إضافة إلى أن طفايات الحريق منتهية الصلاحية، وعدم وجود مدرسة لديها خبرة بالإسعافات الأولية.
وذكرت المحكمة أن المتهمة الأولى حال كونها ممن يتولى رعاية الأطفال بصفتها مديرة الحضانة ضربت 5 أطفال وكانت تقيدهم بكرسي، كما اعتدت المتهمة الثانية على طفلتين.
وكانت النيابة العامة صرحت بأنها استمعت إلى أقوال شهود الإثبات وهما مدرستان كانتا تعملان كمدرستين بذات الحضانة، حيث شهدتا بسوء معاملة المديرة للأطفال ومعاقبتهم بالتعدي عليهم بالضرب وتقييد حريتهم بتوثيقهم في المقاعد، وعدم نظافة المكان والذي لا يتوافر به أدوات النظافة التي تحافظ على صحة الأطفال، وكذا استمعت إلى عدد ثمانية عشر من أولياء الأمور وأطفالهم الذين تعرضوا لسوء المعاملة، أجمعن جميعاً على تغير سلوك أطفالهم بعد التحاقهم بالحضانة، وسماع أقوال الأطفال على سبيل الاستدلال بمعرفة وكيلات النيابة والأخصائيات الاجتماعيات بها وكذا بعض المختصات بمركز حماية الطفولة، وسؤال بعض العاملين بها. وعلى إثرها استدعت النيابة، مديرة الحضانة وإحدى العاملات بها حيث تم استجوابهما ومواجهتهما بأقوال الشهود، ووجهت لهما تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وتعريض حياة أطفال للخطر من شخص مكلف بحفظهم وله سلطة عليهم.