تأسس المجلس الأعلى للمرأة 22 أغسطس 2001 بموجب الأمر السامي من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رقم (44) لسنة 2001 ويتبع جلالته مباشرة، ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة. ويختص المجلس في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى كافة الجهات الرسمية أخذ رأيه قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار. وترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى المجلس، ويتكون من 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شؤون المرأة والأنشطة المختلفة ويمثلون كافة أطياف المجتمع البحريني.وعمل المجلس منذ الفترة الأولى لتأسيسه 2001 ـ 2004، على وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، بالشراكة والتعاون الفاعل وتضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة. واعتمدت الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية من جلالة الملك المفدى في سابقة تاريخية، باعتبارها أول استراتيجية نوعية معنية بشؤون المرأة تعتمد من رأس الدولة بالعالم العربي. وفي وقفة صادقة وموضوعية وبآليات علمية دقيقة قيم المجلس نتائج الخطة، من خلال دراسة وتحليل ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، وإبراز التحديات والمعوقات ليبدأ انطلاقته الثانية برؤية أكثر تطوراً وخطة طموحة تتضمن آليات أكثر مواءمة لتطورات المجتمع البحريني بشكل عام، وتطور أوضاع المرأة بشكل خاص، ووفق منهجيات مدروسة قائمة على الشراكة في بناء التحالفات، بصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتعتمد على قياس الأثر الفعلي لتحقيق شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام. وأطلق المجلس الأعلى للمرأة الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013 - 2022، بمباركة سامية من العاهل المفدى، وتضمنت خمسة آثار، بما يضمن للمرأة الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، عبر التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي، ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت الخبرة الوطني المتخصص بشؤون المرأة.توصيات المجلس ومن بين أبرز التوصيات الصادرة عن المجلس منذ تأسيسه وحتى عام 2010، منح العلاوة الاجتماعية للموظفات عام 2003، وفتح مكاتب لتلقي شكاوى المرأة بالمحافظات الخمس 2004، ومنح المرأة المطلقة الحاضنة والمرأة المعيلة لأسرتها الحق في التقدم للحصول على الخدمات الإسكانية الممنوحة من الدولة 2004، واعتماد المراكز الاجتماعية مقراً للقاء الوالدين بأبنائهم في حالة الانفصال 2005. وأوصى المجلس بتفعيل قانون الهجرة والإقامة بما يكفل للمرأة حق كفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه 2005، واقتراح بقانون لتعديل قانون الجنسية 2005، وإنشاء صندوق النفقة وإعادة النظر في تقدير نفقة الأبناء 2005، وتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية «بإضفاء صفة الاستعجال» على القضايا الشرعية 2005، والتوصية بأحقية المرأة البحرينية في كفالة زوجها الأجنبي وأبنائها القصر منه لعدم وجود عقبة تشريعية تحول دون تنظيم هذا الحق 2005.ودعا المجلس إلى إعادة تنظيم وثيقة عقد الزواج 2007، وتخصيص محاكم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية 2008، وتفعيل دور مكاتب التوفيق الأسري لحل المنازعات الأسرية دون اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم 2008، وزيادة عدد المحاكم الشرعية وتطوير الجهاز الإداري للمحاكم 2008، واقتراح بتعديل المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات الخاص بوضع الضوابط اللازمة والمعايير المحددة لمنع استغلال هذا الحق من قبل مرتكب الجريمة وترك الخيار للمجني عليها في تقرير مصيرها بالزواج من عدمه 2008. واقترح المجلس معاملة أبناء المرأة البحرينية معاملة البحريني فيما يتعلق برسوم الإقامة والتعليم والعلاج 2009، وتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية 2010، وتعديل المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي إلى الفئات المستفيدة 2010، ومساهمة الدولة في تقديم الدعم المالي للجمعيات السياسية 2010. وصدرت عن المجلس عدة توصيات خلال الفترة من 2010 ـ 2013، حيث أوصى بتضمين الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2014) في برنامج عمل الحكومة، وتوجيه السلطة التنفيذية وضع احتياجات المرأة ضمن أولويات التخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني بما في ذلك الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإنشاء وحدات مركزية لمتابعة عمل لجان تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني، وتفعيل قرار مجلس الخدمة المدنية بإنشاء لجان دائمة لتكافؤ الفرص. وطالب المجلس بإصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة، وإصدار قانون حماية الأسرة من العنف، وتعديل قانون محكمة التمييز بفتح باب الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم القضاء الشرعي أسوة بتلك الصادرة عن محاكم القضاء العادي، وتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية في موضوعي الإحالة إلى قانون المرافعات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الإجراءات، وإضافة نص يقضي بإلزام المحكمة الشرعية بإحالة دعاوى الطلاق إلى مكتب التوفيق الأسري التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتسوية النزاع بين الزوجين قبل الحكم في الدعوى. ودعا إلى إنشاء محاكم خاصة للأسرة مستقلة عن مبنى المحاكم تحفظ خصوصية المرأة، وتحديد حصص عادلة للمستحقات من الخدمات الإسكانية، ودعم مشروع «مساكن» الذي يوفر حق «الانتفاع دون التملك» للفئة الخامسة، وفيما يتعلق بإيفاء التزامات المملكة الدولية، أوصى المجلس بالإسراع في إعادة صياغة تحفظات البحرين على بعض مواد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا يمس سيادة الدولة، والإسراع في تعديل قانون الجنسية بما يمنح الحق لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي من الحصول على الجنسية البحرينية وفق شروط وضوابط موضوعية. وعلى صعيد تمكين المرأة أوصى المجلس بضرورة دعم وجود المرأة البحرينية في مختلف مواقع صنع القرار والمناصب القيادية والتنفيذية على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية، والتمثيل الخارجي الدولي والدبلوماسي، وإلزامية وجود المرأة في مجالس إدارة الشركات الحكومية، إلى جانب دعم تمثيل المجلس الأعلى للمرأة في عضوية مجالس إدارة الشركات الحكومية وفي جميع المجالس واللجان الوطنية النوعية.على مستوى التشريعتعديل قانون الجوازات «بإلغاء مادة كانت تستلزم الحصول على موافقة الزوج لاستخراج جواز سفر الزوجة»، أي بما يسمح للمرأة المتزوجة بطلب جواز سفر دون الحاجة إلى إذن زوجها 2005. تعديل القانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، بما يكفل تسهيل وتيسير إجراءات إثبات مساهمة المرأة المالية في الإنفاق الأسري أثناء فترة الزواج.تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية 2005.تعديل القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، بما يضمن مساواة أبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي مع البحرينيين في المساعدات الاجتماعية.إصدار القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وإلزامية الفحص قبل الزواج ما ساهم في خفض نسبة الإصابة بأمراض الدم الوراثية إلى 7%. إصدار قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم الذي حدد الإطار العام لأهداف وإلزامية ومجانية التعليم في البحرين. إصدار قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.إصدار قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة وتعديله بموجب قانون رقم (33) لسنة 2009، بما يضمن انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي من خدمات صندوق النفقة شريطة إقامتهم في البحرين. إصدار القانون رقم (1) لسنة (2008) بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.إصدار القانون رقم (19) لسنة 2009، بإصدار قانون أحكام الأسرة «القسم الأول» الناظم للعلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة. إصدار القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية وأبنا البحرينية المتزوجة بأجنبي معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.إصدار القانون رقم (19) لسنة 2010 بتعديل المادة (80) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتنص على أن أبناء الابن وبناته وأبناء البنت وبناتها إذا كان أبوهم متوفاً، أو أمهم متوفاة، أو توفى أي منهما بعد استحقاق المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم شرط أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في المعيشة على المؤمن عليه.قانون رقم (36) لعام 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن سريان كافة الأحكام الواردة في القانون على النساء العاملات والعاملين من الذكور دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم. القرارات واللوائح قرار رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، ويمنح بموجبه الحق للمرأة المطلقة والأرملة بالتقدم بطلب للحصول على الخدمات الإسكانية. قرار رقم (16) لسنة 2013 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً.قرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بإضافة فئة الأرامل والمطلقات والمهجورات والمرأة غير المتزوجة إلى الفئات المستفيدة. قرار رقم (56) لسنة 2008، وينص على احتساب توظيف كل بحرينية عن اثنتين للتشجيع على توظيف المرأة البحرينية في سوق العمل. قرار رقم (535) لسنة 2006 بشأن تنظيم وإلزامية التعليم. صدور تعميم عن وزارة المالية بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2011 - 2012 ) تضمن بنداً خاصاً حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة.قرار بشأن معاملة المرأة الدبلوماسية معاملة الرجل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات.قرار وزير الأشغال والإسكان رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية.تعديل وثيقة عقد الزواج بما يضمن للطرفين إدراج الشروط الخاصة بتنظيم مسائل الزواج بينهما في عقد الزواج وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية. صدور لائحة تنظيم عمل المأذونين بما يضمن إبرام عقد الزواج وفقاً لأوضاع وشروط نص عليها القانون وحددت سن الزواج بـ15 سنة للإناث و18 سنة للذكور 2007 .قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يخص بتعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها بالفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوة بالموظفين المتزوجين، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج.قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقد بتاريخ 19 يناير 2014 بإعادة صياغة ورفع تحفظات البحرين بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، المشار إليها في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002، وقرار المجلس باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية.موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19 يناير 2014 على الاقتراح برغبة من النواب بإنشاء مركز رياضي للمرأة.قرار مجلس الوزراء بتاريخ 11 يناير 2014 بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام1963، بما يسمح بمنح الجنسية البحرينية لأبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي ضمن شروط ومعايير محددة، وإحالة المشروع إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية.تدابير تخص المرأةمنح وثيقة سفر مؤقته لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي سنة 2006، وتسهيل إجراءات سفر الأبناء لأم بحرينية سنة 2006، وتدشين المرحلة الأولى من مشروع «مساكن» ويمنح حق «الانتفاع دون التملك» للخدمة الإسكانية لنساء لا تنطبق عليهن شروط الانتفاع من الخدمات الإسكانية.معاملة أبناء المرأة البحرينية معاملة البحرينيين فيما يتعلق بالإقامة والتعليم والعلاج وإصدار البطاقة السكانية ورخص السياقة وتجديدها سنة 2006.ويحتفل المجلس الأعلى للمرأة باليوم العالمي للمرأة 2014 تحت شعار «المساواة للمرأة تحقق التقدم للجميع».
970x90
970x90