تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقماً واحداً في ميزانية الدولة، ويقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة.
وتصدر ميزانية المجلس بقانون، ملحقة بالميزانية العامة للدولة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة.
وبعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس، يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذلك.
ويضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتـنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشؤون المالية.
وتسرى في شأن الاعتمادات الإضافية لمجلس النواب الأحكام المقررة في المواد السابقة بشأن ميزانية المجلس.
هذا وتعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره.
ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تـقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية.
وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها.