رفض مجلس الشورى أمس، تعديل النواب على المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، ليحال على إثر ذلك إلى المجلس الوطني، حسبما ينص عليه الدستور.
وتنص المادة التاسعة من المشروع على أنه «يصدر الوزير المختص بشؤون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون».
وأرجع أعضاء الشورى رفضهم للمادة، لما رأوا أن النص على موافقة المجالس البلدية على اللائحة شرط لصدورها يمكن أن يعطل اللائحة، خصوصاً في ظل المشاكل الموجودة بينهم، علاوة على أنها خارج اختصاصاتهم الخمسة والعشرين التي ينص عليها القانون.
وقالت العضو دلال الزايد، إن نص المادة بموافقة المجالس البلدية، يخرج عن اختصاصاتهم الخمسة والعشرين حسب القانون، ما أكده وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي، إذ ذكر في الجلسة «علقنا من قبل على المادة، وقلنا إنه يصعب جداً من الناحية العملية والتطبيقية إعطاء أعضاء المجالس البلدية 6 أشهر لأخذ رأيهم حول اللائحة التنفيذية للقانون»، وأضاف «أعتقد أن أخذ رأيهم حول اللائحة أمر طيب، لكن الاعتماد على موافقتهم شرط لصدورها، يعني تعطيل القانون».
ورغم تأكيد أعضاء المجلس على أهمية المشروع قانون -الذي يأتي لسد فراغ تشريعي- إلا أن اختلافهم على المادة التاسعة، أحاله للمجلس الوطني، الذي لم يعقد إلا مرة واحد لمناقشة تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، رغم وجود عديد القوانين المختلف عليها بين المجلسين منذ الفصل التشريعي الأول، وتنتظر البت فيها. ونصت المادة 85 من الدستور على أنه «إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها».
وينص المشروع قانون، على حظر استخراج الرمال البحرية دون ترخيص من الوزير المسؤول، ويشترط موافقة مجلس الوزراء لتصديرها خارج المملكة.
وأعطى القانون الحق لمجلس الوزراء، تحديد رسم لا يقل عن 10 آلاف دينار ولا يزيد عن 50 ألف سنوياً، للحصول على ترخيص نشاط استخراج الرمال البحرية.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تجاوز الـ 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يخالف القانون.