كتبت - مروة العسيري:
أرجعت عضو لجنة الخدمات النائب د.سمية الجودر أسباب تأخر إنجاز مشروع قانون المسؤولية الطبية؛ لعدم وجود لوائح ومعايير لآداب سلوك المهنة الطبية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هي الجهة المسؤولة عن وضع هذه اللوائح.
وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.بهاء الدين فتيحة -في رده على مداخلة الجودر- إن لدى الهيئة أكثر من 200 نوع من المعايير لمختلف القطاعات، مشيراً إلى أن اللوائح بعضها منشور في الجريدة الرسمية والبعض الآخر في موقع الهيئة الرسمي على الإنترنت.
وأكد فتيحة تعاون الهيئة مع لجنة الخدمات النيابية، حيث قدمت مرئياتها مكتوبة وكذلك اجتمعت لمدى ساعتين مع اللجنة لمناقشة قانون المسؤولية الطبية، نافياً أن يكون هناك أي مشكلة أوضحتها اللجنة في ما يتعلق باللوائح.
وأشارت الجودر إلى أنها تعكف بالشراكة مع عضو اللجنة د.جمال صالح وبالتعاون مع المستشار القانوني للجنة على دراسة وصياغة المواد الأخرى التي لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بقضية اللوائح، لافتة إلى تقديمها سؤالاً نيابياً لوزير الصحة بشأن المسؤولية الطبية، إضافة إلى أخذ معلومات عن إجراءات الهيئة في وضع اللوائح لتنفيذ أحكام القانون، وما إذا كانت بالفعل في طور الإعداد عند هيئة الإفتاء والتشريع، مشيرة إلى أن المفاجأة كانت في إجابة الوزير التي اعتمدت على رأي الخبير الأيرلندي، ومرسلة كذلك باللغة الإنجليزية.
وأضافت الجودر: بحسب قانون رقم (38) لسنة 2009 المادة (6) البند (أ-2) فإن (مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شؤون الهيئة واعتماد الخطط والبرامج التي تحكم سير العمل بها والإشراف على تنفيذها، وله في سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه لازماً لمباشرة مهامها وصلاحياتها، بما في ذلك اقتراح سياسة تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية (..) وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون).
من جهتهم طالب النواب سابقاً بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، الذي استغرق 6 سنوات بين أروقة المجلس والحكومة ليتحول من مقترح بقانون إلى مشروع، مشددين على أن علاج الأخطاء الطبية المتكررة سيكون عبر إقرار المشروع بقانون، مبينين أن القانون شامل ويسد الثغرات القانونية مع رؤية متطورة تتمثل في تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وإعطائها مهام التحقيق في الأخطاء الطبية، ويحتوي على الطبية ركن أساسي ومهم وهو تأمين الأطباء ضد مسؤولية الأخطاء الطبية.
وحاولت «الوطن» الوصول إلى اللوائح بشكل متكامل إلا أن موقع الهيئة الرسمي لم يكن فيه أي قسم متعلق باللوائح والمعايير الصادرة من الهيئة -في الصفحة العربية-، وبالبحث في موقع هيئة التشريع والإفتاء كانت النتيجة إصدار 7 قرارات لرئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أولها العام 2011 بشأن نظام امتحانات مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وخمسة منها في العام 2013 وهي: تحديد الأغذية الصحية وتنظيم تراخيصها، بشأن تشكيل لجنة التمريض والقبالة، بشأن تشكيل لجنة تراخيص المهن الطبية المعاونة، في شأن تسعير الأدوية أو المواد والمستحضرات الصيدلية وتحديد أرباح الاتجار بها والإعلان عن أسعارها، بشأن إعادة تشكيل لجنة امتحانات مزاولة مهنة الطب البشري، بشأن تشكيل لجنة تأديب المرخص لهم بمزاولة إحدى المهن الصيدلية وتحديد إجراءات وقواعد عملها. وقرارين آخرين متعلقين بالهيئة الأول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (80) لسنة 2011 بسريان أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة على موظفي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والثاني قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (4) لسنة 2012 بشأن تخويل بعض موظفي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية صفة مأموري الضبط القضائي.
يذكر أنه في فبراير 2010 صدر المرسوم الملكي بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتي تتكون من 7 أعضاء، 3 منهم من وزارة الصحة الصحة، و3 أعضاء من القطاع الخاص، وعضو من مستشفى قوة دفاع البحرين «العسكري»، وتعتبر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هيئة مستقلة بذاتها ولها شخصيتها الاعتبارية، وتعمل على إصدار التراخيص الطبية والمهنية، بإضافة إلى منح التراخيص والرقابة على المنشآت الصحية، وتخضع الهيئة لرقابة وزير الصحة ويقع عليه عبء متابعة أعمال الهيئة ومدى التزامها بتطبيق أحكام القانون في ضوء السياسة العامة للحكومة، وهو المسؤول عنها سياسياً أمام الجهات الرسمية والتنفيذية والشعبية.
وتهدف الهيئة إلى مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية في البحرين واقتراح تطويرها بما يضمن الكفاءة العالية والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين، وتحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كل من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة، والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، ويحل مجلس الإدارة محل الوزير في مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في المراسيم بقوانين المشار إليها بما لا يتعارض مع أحكام القانون، ويكون للهيئة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها.