كتبت ـ مروة العسيري:
أعفت لجنة الخدمات النيابية المخالف لاشتراطات التأمين ضد التعطل من الغرامة حال التبليغ، وبررت تمريرها لمشروع القانون من منطلق حسن السياسة الجنائية، وتشجيعاً للمخالف على عدم التمادي في السلوك غير المشروع، فيما تحفظت الحكومة على التعديل لتعارضه مع نص قانون التعطل.
وأقرت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، بالإعفاء من عقوبة الغرامة المقررة بموجب المادة (21/ب) حال مبادرة المخالف إلى إبلاغ الجهة المختصة قبل علمها بوقوعها.
وأوضحت الحكومة ممثلة بوزارة العمل، أن التعديل المقترح يتعارض صراحة مع نص المادة (21) من الفقرة (ب) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل ونصها «يجب على المستفيد أن يبادر إلى إخطار المكتب خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ علمه بفقدان أي من شروط استحقاقه للتعويض أو الإعانة، أي تغيير في البيانات والمعلومات المقدمة من المكتب».
وتقع المخالفة بمجرد عدم إخطار المستفيد المكتب عن فقدانه أي من شروط استحقاقه للإعانة، بينما يجعل التعديل المقترح المخالفة تقع إذا علم المكتب بفقد المستفيد أحد شروط الاستحقاق وتغيير بياناته أو المعلومات المقدمة منه إلى المكتب في أي وقت، ومن ثم يصبح التعديل المقترح غير منضبط، ومرد ذلك أن النص العقابي يجب أن يكون محدداً على وجه القطع، وألا يكون وقوع المخالفة مرهون فقط بإرادة المخالف بعد فوات الموعد المحدد لإخطار المكتب.
وأكدت الحكومة أنه منذ تطبيق قانون التأمين ضد التعطل لم يتم تحرير أية مخالفات ضد المستفيدين من نظام الإعانة أو التعويض حتى في حالات وقوع المخالفة وفقاً للنص الحالي، إذا قدم المستفيد عذراً تقبله الوزارة فإنه يمكن الاكتفاء باسترداد ما دفع له دون وجه حق، دون تحريك المسؤولية الجنائية تجاهه، لافتة إلى أن الغاية من التعديل المقترح متحققة فعلاً على أرض الواقع. وبينت أنه يتم التأكد من شروط استحقاق المستفيدين من التعويض أو الإعانة من خلال البيانات المتوفرة لدى وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للمعلومات، من خلال شبكة الربط الإلكتروني. وقالت إن وقوع المخالفة المنصوص عليها بالمادة (21) فقرة (ب) من قانون التأمين ضد التعطل، أصبح محدوداً للغاية نظراً لأن البيانات والمعلومات الواجب على المستفيد إخطار الوزارة بها متوفرة لدى الأخيرة، من خلال الربط الإلكتروني الموجود حالياً بينها وبين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للمعلومات، ومن ثم فإن التعديل المقترح لا يضيف جديداً من الناحية العملية. وتبين من خلال إحصائية قدمتها وزارة العمل للجنة، عدد المخالفين ممن تم تصحيح أوضاعهم بعد تقديم المستنــــــــــدات الثبوتيـــــــة للفتـــــــــرة 2008 - 2013، وعدد الموظفين ممن لم يقدموا ما يثبت أنه لم يسبق لهم العمل 15 حالة، و7 حالات لوريث قدم ما يثبت عدم استلامه لأي مبلغ من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو مبلغ أقل من مبلغ الإعانة، و6 حالات لأصحاب سجلات تجارية قدموا مايثبت عدم امتلاكهم أي سجل تجاري. وأوصت اللجنة بالموافقه على تعديل المادة واستبدال نص البند (1) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ليصبح «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (21) من القانون، ويعفى المخالف من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ المكتب بهذه المخالفة قبل أن يعلم المكتب بوقوعها، شرط إعادة المبالغ المستلمة من قبله دون وجه حق، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ دون وجه حق».