كتب - إبراهيم الزياني:أرجأ مجلس الشورى أمس، إعادة مداولة المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها، بطلب من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة الكعبي.وطلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس جمعة الكعبي، إعادة مداولة المادة التاسعة -التي اختلف رأي المجلس حولها مع النواب في الجلسة الماضية- قبل أخذ الرأي النهائي حول المشروع بقانون، إذ يتسبب عدم توافق المجلسين في إحالة القانون إلى المجلس الوطني للبت فيه، حسب ما ينص عليه الدستور.وتنص المادة التاسعة من المشروع على أنه «يصدر الوزير المختص بشؤون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون».وأرجع أعضاء الشورى رفضهم للمادة في الجلسة الماضية، لما رأوا أن النص على موافقة المجالس البلدية على اللائحة شرط لصدورها يمكن أن يعطلها، خاصةً في ظل المشاكل الموجودة بينهم، علاوة على أنها خارج اختصاصاتهم الخمسة والعشرين التي ينص عليها القانون.وقال رئيس لجنة المرافق، التي أعدت تقرير المشروع، إن «رفض المجلس تعديل النواب، سيؤدي إلى تعطيل صدور القانون، لمجرد الخلاف على مادة واحدة»، وأضاف «مع احترامي للآراء التي أبديت حول صياغة مجلس النواب، إلا أنني أرى، ويشاركني في ذلك معظم أعضاء لجنة المرافق، أن تعليق إصدار الوزير للائحة التنفيذية على موافقة المجالس البلدية، لا يخالف الدستور أو القانون، ولا يتجاوز صلاحيات الوزير، كون اللائحة عملياً ستعد من الوزارة بالتعاون مع هيئة التشريع والافتاء القانوني، ويعرض على المجالس البلدية، وهي صاحب خبرة عملية بمقتضيات الموضوع، ومن المناسب الاهتمام بآرائهم إن وجدت»، معتبراً أن «التواصل إلى توافق بين المجالس البلدية والوزارة ليس أمراً صعباً أو مستحيلاً».وأشار الكعبي إلى، أن «إصرار الشورى على رأيهم بمخالفة النواب سيؤدي لتأخير صدور القانون، بل ربما إلى عدم رؤيته النور، رغم أنه يسد فراغاً تشريعياً في أمس الحاجة لتلافيه، ويسهم في إيجاد مورد مالي مهم للدولة، ويحمي من التجاوز على المال العام».واتفق العضو الشوري خليل الذوادي مع رأي سابقه «توجه اللجنة عين الصواب، المشروع أخذ وقت طويل من النقاش في المجلسين وعند لجنة المرافق، والموضوع له أهمية كبيرة، وأي تأخير في إصداره يتسبب في ضياع ثروة وطنية مهمة جداً».ورأى الذوادي أن تخوف أعضاء بالمجلس في الجلسة السابقة، من تعطيل أخذ رأي المجالس البلدية حول اللائحة بإقرارها، في غير محله، وقال «إعطاء الصلاحية الكاملة للمجالس البلدية في اتخاذ القرار، يصب في صالح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، الذي أعطى للمجالس ثقة كبيرة»، مؤيداً طلب اللجنة إعادة مداولة المادة، كي لا يتعطل القانون عند المجلس الوطني، حال المشاريع الأخرى. من جهته، ذكر العضو الشوري فؤاد الحاجي أن «الرمال البحرية استُنزفت في السنوات الماضية، ما يحتاج معه إلى سد الفراغ التشريعي الذي سبب ذلك». وأردف «عدم وجود تشريع ينظم العملية تسبب في هدر كبير للأموال العامة عدة سنوات، والمملكة مثل أشقائها في دول الخليج مقبلة على طفرة عمرانية، وهي بحاجة لإصدار القانون، بهدف رفع موارد الخزينة العامة للدولة». ورأى أنه «من صميم اختصاص المجالس البلدية أن تكون طرف في المعادلة، إذ إنها منتخبة وهمها مراقبة المال والعام والحفاظ عليه».ورد على ما تداوله أعضاء في الجلسة السابقة من وجود عوار دستوري في المادة «الدستور بين أن السلطات الثلاث مستقلة، ولا يجوز لواحد التنازل عن صلاحيتها لأخرى، قبل أن يستدرك بأن عملهم يقوم على مبدأ التعاون». وتداخل وزير البلديات د.جمعة الكعبي «أعتقد نحتاج إلى توضيح المادة وأبعادها، وعليه نطلب تأجيل المناقشة لأسبوع، حتى نجلس مع اللجنة، ونوضح لها آلية العمل بهذه المادة بعد إقرارها-حسب نص النواب-»، ووافق المجلس على طلب الوزير.ونصت المادة 85 من الدستور على أنه «إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها»، فيما لم يعقد المجلس الوطني إلا مرة واحدة لمناقشة تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، رغم وجود عديد القوانين المختلف عليها بين المجلسين منذ الفصل التشريعي الأول، وتنتظر البت فيها. وينص المشروع قانون، على حظر استخراج الرمال البحرية دون ترخيص من الوزير المسؤول، ويشترط موافقة مجلس الوزراء لتصديرها خارج المملكة.وأعطى القانون الحق لمجلس الوزراء، تحديد رسم لا يقل عن 10 آلاف دينار ولا يزيد عن 50 ألفاً سنوياً، للحصول على ترخيص نشاط استخراج الرمال البحرية.ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تجاوز الـ 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يخالف القانون.
970x90
970x90