كتب – إبراهيم الزياني:
يصوت مجلس النواب الثلاثاء المقبل، على رغبة الحكومة في تقديم طلب مشترك مع المجلس إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، لتفسير نص المادتين (80) من الدستور و(42) من اللائحة الداخلية للمجلس، لاعتقادها بوجود خطأ قانوني حول ما انتهى إليه النواب من التصويت على تقرير لجنة فحص جدية استجواب وزير المالية.
وبررت الحكومة طلبها، لاعتقادها أن نتيجة تصويت مجلس النواب على تقرير لجنة الفحص جدية استجواب وزير المالية، التي أوصت بعدم جدتيه، لم يحظَ بالأغلبية اللازمة لإصدار القرار، مخالفاً بذلك أحكام المادتين المذكورتين، إذ رفض 13 نائباً توصية اللجنة من أصل 27 حاضراً في الجلسة وقت التصويت، ورأت الحكومة أن الأغلبية يجب أن تكون 14 نائباً على الأقل.
وتنص المادة (80) من الدستور على أنه «يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبـية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تـشترط فيها أغلبـية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس..»، فيما نصت المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه».
ويأتي طلب الحكومة، إعمالاً لما نصت عليه المادة الثانية من قانون إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، بأنه «تختص الهيئة بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات، وتتولى بصفة خاصة مايلي: 3- تفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء. وفي حالة الخلاف حول تفسير نص في الدستور أو القانون أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين يكون التفسير الصادر من الهيئة ملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم».
ولفتت الحكومة في طلبها، إلى أنه حال وافق المجلس على الاحتكام إلى هيئة التشريع للنظر في الخلاف، فإنه سيؤدي إلى وقف أي مواعيد نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الاستجواب، خصوصا المادة 146 الناصة على أنه «..ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة. ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ويكون التأجيل لأكثر من هذه المدة بقرار من المجلس أو اللجنة بحسب الأحوال».