كتبت ـ مروة العسيري: رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اقتراحاً برغبة متعلقاً بمنح علاوة خطر لرجال مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، فيما وافقت على اقتراح برغبة بشأن منح رجال الإطفاء مظلة تأمينية تغطي حالات العجز والإصابة.وبررت اللجنة رفضها للمقترح الأول، نظراً لما يشوبه من شبهة عدم الدستورية بمخالفته للمادتين (4 و18) من الدستور، المتعلقتين بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة أمام القانون.وكان المقترح عبارة عن مقترحين، قررت اللجنة ضمهما لتشابه أهدافهم في دعم رجال إدارة مكافحة المخدرات مادياً ومعنوياً في أداء مهامهم الجسيمة، نظراً لما يتسم به عملهم من خطورة بالنظر لمن يتم التعامل معهم من العناصر الخطرة والإجرامية من مهربي ومروجي المخدرات الذين يشكلون عصابات إجرامية تهدد أمن المجتمع واستقراره.من جانبها تحفظت وزارة الداخلية على المقترح، مبينة أن لديها علاوات وبدلات تمنح لأعضاء قوات الأمن العام ومنها علاوة طبيعة عمل وتشمل كافة المخاطر التي يتعرض لها عضو قوة الأمن العام بمن فيهم منتسبو إدارة مكافحة المخدرات، فهي تأخذ حكم علاوة الخطر، إضافة إلى علاوة الاختصاص الوظيفي وتشمل كل القطاعات، وهناك أكثر من جهة تتعامل مع مكافحة المخدرات ويؤدون أعمالاً فيها من الخطورة ما تؤثر على حياتهم كشؤون الجمارك وخفر السواحل، ما يترتب عليه التمييز بين منتسبي وزارة الداخلية.ونبهت الوزارة إلى أن الاقتراح برغبة سبق إبداؤه من بعض أعضاء مجلس النواب وأعدت الحكومة مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى رفضه، وبعرض مشروع القانون على مجلس الشورى في دور الانعقاد العادي الثالث في الفصل التشريعي الثالث جلسة الشورى 4 مايو 2009، وانتهى إلى عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ.من جهة أخرى وافقت اللجنة على اقتراح برغبة بشأن منح رجال الإطفاء مظلة تأمينية، نظير دور رجال الإطفاء في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم، وحيث إن الكثيرين منهم إن لم يصابوا خلال العمل، فإن أمراض المهنة تلازمهم حتى بعد تركها.وأوضحت اللجنة أن المقترح جاء بهدف أن تنشئ وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الإطفاء، نظام التأمين لصالح رجال الإطفاء، وأن تتعاقد مع الشركات المتخصصة للتأمين على الحياة وضد الأخطار والأمراض لكافة رجال الإطفاء، وتغطية هذه الكلفة بمساهمة الإدارة بالجزء الأكبر مع خصم نسبة معينة من راتب رجل الإطفاء، على أن يغطي هذا العقد كافة ما يتعرض له رجل الإطفاء من حوادث وإصابات وأمراض بسبب المهنة.ويغطي العقد وفاة رجل الإطفاء بحيث يعود المبلغ إلى أسرته، وإن لم تحدث الإصابة أو الوفاة في نهاية الخدمة، يعاد مبلغ التأمين ويدفع لرجل الإطفاء فيكون مكافأة له، إلى جانب ما يحصل عليه من مكافأة نهاية الخدمة، وأن يتضمن التأمين حق رجل الإطفاء في العلاج له ولزوجته وأبنائه في المستشفيات الخاصة سواءً داخل البحرين أو خارجها.وجاءت موافقة اللجنة رغم ملاحظات وزارة الداخلية المتحفظة على الرغبة، مؤكدة أن إدارة الدفاع المدني عملت استفتاءً حول المقترح وأشارت النتائج إلى عدم موافقة رجال الدفاع المدني على استقطاع جزء من رواتبهم.وأكدت الوزارة أن المقترح متحقق على أرض الواقع، ويفتقر إلى العدالة بين منتسبي الوزارة كون أغلب المنتسبين يتعرضون للخطر بحكم طبيعة عملهم، إضافة إلى أن الضباط والأفراد البحرينيين مشمولون بنظام إصابات العمل من قبل صندوق التقاعد العسكري من خلال الاشتراك الشهري، وفي حالة وقوع إصابة عمل للضباط أو الأفراد فيتم تعويضهم بحسب نسبة العجز الذي تحدده اللجان الطبية بوزارة الداخلية.وأوضحت الوزارة أن الأفراد غير البحرينيين غير مشمولين بنظام إصابة العمل حالياً، وعليه تعوضهم الوزارة من ميزانيتها حسب نسبة العجز المحدد من قبل اللجان الطبية ووفقاً لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد.
970x90
970x90