أنهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى تقريرها بشأن قانون بشأن تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، فيما واصلت مناقشــــة مشــــروع قانــــــون بخصــوص الفحــــص الطبـــي للمقبلين على الزواج.
وبحثـــــت اللجنـــــة برئاســـــة عبدالرحمن عبدالسلام، مسودة تقريرها بشأن مرسوم قانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، تمهيداً لرفعه إلى هيئة المكتب.
ويهــدف المرسوم بقانون إلـى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، عبر حظر تولي الأشخاص بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص. وينص المرسوم بقانون ضمن مواده، على وضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية، لتكون السجن المؤبد أو لا يقل عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار، وتشديد عقوبة جمع المال دون ترخيص وتحديد عقوبة بحق من يخالف باقي أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الفحص الطبي للمقبليــن علــى الــزواج مـــن الجنسيـــن، وقررت مواصلة بحث المشروع بقانون ودعوة الجهات المعنية للاستئناس برأيها في اجتماعها المقبـــل. ويلــــزم المشـــــروع طرفي عقد الزواج لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهما مـن الأمــــراض «المنصـــوص عليها» وفقاً للضوابط الصادر بتحديدها قرار من الوزير.
ونصــت المــادة الثانيــة علــى إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الخامســـة مـن القانون، تشترط لتوثيق عقد الزواج في حالة ما إذا تبين من نتيجة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج أن أحد الطرفين أو كليهما مصـاب بمرض معدٍ لا علاج له، وغلب علــى الظن تعدي ضرر المرض للطرف الآخر أو إلى الذرية، أو أحد الطرفين أو كليهما مصاب بأي مرض يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها، مراجعة المحكمة المختصة، وأن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض، وبالنتائج المحتملة على كل منهما أو على ذريتهما.