أبوظبي - وام - أصدرت إمارة أبوظبي قراراً بتعديل بعض أحكام قانون تمويل المباني التجارية، تضمن تحصيل أتعاب إدارية بنسبة 1% لكافة القروض أياً كانت قيمتها والموافق عليها اعتباراً من 1 يناير 2008.
ويكون احتساب هذه الأتعاب من تاريخ إجراء أول عملية سحب من القرض، كما نص القرار على تغيير نسب الأتعاب الإدارية بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح دائرة المالية.
وكانت الأتعاب الإدارية قبل صدور القرار تتحصل بنسب مختلفة بناء على قيمة القرض الممنوح وترتبط بسعر الفائدة المعلن لدى البنك المركزي.
وتستند آلية توفير التمويل للمباني التجارية المخصصة للمواطنين الإماراتيين إلى القانون رقم قانون رقم 11 لسنة 2005، وحددت اللائحة التنفيذية للقروض بما لا يتجاوز الـ70 مليون درهم إلا بموافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ويستفيد من التمويل الإماراتيون الذين يمتلكون أراض تجارية واستثمارية في إمارة أبوظبي ويتطلعون لتشييدها وإقامة المباني التجارية وفق الضوابط والشروط، وكذلك الذين يمتلكون مباني قديمة بحاجة لهدمها وإعادة بنائها أو الإضافة عليها ويحتاجون التمويل المالي اللازم.