كتبت مروة العسيري:يحظر المشروع بقانون لتعديل قانون الجمعيات السياسية، استخدام الجمعيات السياسية المنبر الديني كمرجعية لها، وعدم توجيه برامجها لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة.وأوجب القانون، الذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب في جلساته المقبلة، على الجمعيات السياسية نشر موازناتها السنوية وحسابها الختامي، في إحدى الجرائد اليومية المحلية، على نفقة وزارة العدل، ونص على تطبيق قانون الكشف عن الذمية المالية، على قيادات الجمعية المنتخبين.وأجاز التعديل، الذي حصلت «الوطن» على نسخة من مسودته، للجمعيات السياسية إصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها، بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص بشؤون الإعلام، وتخضع النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة، ويكون رئيس تحريرها مسؤولاً باعتباره رئيس تحرير صحيفة. ونص المشروع بقانون، على أن توفق الجمعيات السياسية القائمة وقت صدور القانون، أوضاعها طبقاً لأحكامه، خلال فترة لا تتجاوز عام من تاريخ العمل به.ومنح المشروع بقانون، الحق لكل عضو في الجمعية، بالطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية، ببطلان انعقاد المؤتمر العام للجمعية، أو ببطلان أي قرار يصدر عنه أو عن الجمعية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاده، كما أجاز لكل ذي شأن، تقدم بطلب للانضمام لعضوية الجمعية ورفض طلبه، بالطعن على القرار بالمحكمة.وعاقب التعديل، مخالف المادة 15 من قانون الجمعيات السياسية، الناصة على أنه «لا يجوز صرف أموال الجمعية إلا على أغراضها وأهدافها طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامها الأساسي..»، بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر، أو غرامة لا تتجاوز 500 دينار، وتطبق العقوبتين معاً في حالة العود.وفيما يلي مسودة مشروع بقانون تعديل بعض أحكام مواد قانون الجمعيات السياسية، بعد تعديلات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب:المادة 4إضافة بند رقم 10 ينص على:ألا تستخدم الجمعية السياسية المنبر الديني كمرجعية لها.المادة 3على الجمعيات السياسية القائمة وقت صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز عام من تاريخ العمل به.المادة 6إضافة فقرة جديدة برقم (س)عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة.المادة 8 فقرة أولىتخفيض المدة من خمسة وأربعين يوماً إلى ثلاثين، لتكون بعد التعديل:لوزير العدل والشؤون الإسلامية أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو بيانات أو وثائق لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب تأسيس الجمعية.المادة 9إضافة الفقرة الأخيرة على المادة:إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ طلب تأسيسها، أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة ، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية.وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض.ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين بالرفض بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.وتسري الأحكام السابقة الخاصة بالتأسيس على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للجمعية، ويعتبر هذا التعديل كأن لم يكن ما لم يصدر قرار من وزير العدل بالإعلان عنه، وينشر في الجريدة الرسمية.المادة 11إضافة فقرة جديدة للمادة تنص على:للجمعية إصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها، وذلك بترخيص يصدره الوزير المختص بشؤون الإعلام، وتخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة ويكون رئيس تحريرها مسؤولاً باعتباره رئيس تحرير صحيفة.المادة 15 الفقرة الثانيةإضافة الحساب الختامي، ووجوب النشر في جريدة يومية على نفقة وزارة العدل:ويجب على الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، كما يجب عليها أن تنشر الميزانية السنوية لها وحسابها الختامي في إحدى الجرائد اليومية المحلية على نفقة وزارة العدل.المادة 16النص على كشف الذمة المالية لقيادات الجمعيات المنتخبين:تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شؤون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقاً لأحكام المادة 12 من هذا القانون.المادة 17إضافة بند جديد برقم (3):على الجمعية أن تحتفظ في مقرها الرئيس بالسجلات والبيانات الآتية:3 - اللوائح الداخلية للجمعية.المادة 18إضافة الفقرة الآتية:كما يجب على الجمعية إخطار وزير العدل بموعد اجتماع المؤتمر العام للجمعية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللوزير أن يطلب من الجمعية موافاته بعدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، والقرارات التي اتخذت فيه، وكيفية التصويت على تلك القرارات، وأية معلومة أخرى بشأن الاجتماع أو بشأن نشاط الجمعية، وعلى الجمعية تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة والمستندات المؤيدة لها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها.المادة 22 الفقرة الأولىإضافة «نظامها الأساسي» للمخالفات:يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي، أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد عن 3 أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة.المادة 23 الفقرة الأولىأضاف المشروع بقانون عبارة «بناء على دعوى يقيمها»:يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها.المادة 23 مكرريجوز لكل عضو من أعضاء الجمعية أن يطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية ببطلان انعقاد المؤتمر العام للجمعية، أو ببطلان أي قرار يصدر عنه أو عن الجمعية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد المؤتمر. كما يجوز لكل ذي شأن تقدم بطلب للانضمام لعضوية الجمعية ورفض طلبه أن يطعن على قرار رفض طلبه أمام تلك المحكمة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار.المادة 25تعديل المادة، بتحديد الأفعال المعاقب عليها لإزالة المخالفة الدستورية في النص الحالي:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من خالف أحكام المادة 15 من هذا القانون، وفي حالة العودة تطبق عقوبة الحبس والغرامة معاً.
970x90
970x90