كتب - إبراهيم الزياني:
أرجأ مجلس الشورى أمس، إقرار المادة الثانية من مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون البحري إلى الجلسة المقبلة، للمرة الثانية والسبب نفسه، إذ اعترض ممثل وزارة المواصلات على صياغتها «التي تخالف مبادئ القانون».
وتنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية على أنه «واستثناء يجوز للوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء منح الجنسية للسفينة الأجنبية المسجلة في أحد الموانئ البحرينية».
وقال القائم بأعمال وكيل وزارة المواصلات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية حسان الماجد «تحفظ ممثلنا في اجتماع لجنة المرافق بالمجلس، على نص الفقرة الرابعة من الثانية، وشرح بالتفصيل أسباب ذلك»، وأردف «نص المادة يعطي مفاهيم ملاحية خاطئة، رغم كتابته بطريقة لغوية صحيحة».
وبين الماجد اللبس الذي وقع فيه أعضاء اللجنة «تسجيل السفينة ومنحها الجنسية سيان، هذه مفاهيم دولية لا يمكن الاختلاف عليها أو النقاش فيها، والأمران لا يمكن الفصل بينهما، إذ إنه بمجرد تسجيل السفينة في البحرين تكتسب معها الجنسية ولا تعتبر أجنبية، ويطبق عليها القانون المحلي»، وتابع «النص الحالي يعطي مفهوماً، بأنه يمكن للسفينة الأجنبية التسجيل في البحرين، ولا تحصل على الجنسية، وهذا غير ممكن في المفاهيم العالمية والقوانين المحلية»، مقترح حذف «المسجلة في أحد الموانئ البحرينية».
وكان ممثل وزارة المواصلات في جلسة سابقة، اعترض على نص المادة نفسها، ما حدا المجلس لإعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. ورد رئيس المجلس علي الصالح على سابقه «كلامك منطقي وواضح، هل شرح ما ذكرته للجنة؟»، ورد الماجد «لم أكن متواجداً في الاجتماع مع اللجنة، لكن ممثلي شؤون الموانئ شرحوا القضية بتفصيل معمق، ربما سبب لبساً لأعضاء اللجنة».
وعقب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس جمعة الكعبي «سبق أن سحبنا المادة في جلسة سابقة، وجاء مندوب المؤسسة العامة للموانئ، وتوافقنا معه على النص الحالي»، وقاطعه الصالح «الآن ممثل وزارة المواصلات يقول إن المادة تتناقض مع مبدأ القانون نفسه، بأن التسجيل والجنسية أمر واحد، فيما نص اللجنة بأن أي سفينة تسجل في الموانئ البحرينية. يجب أن يصدر قرار من مجلس الوزراء لمنحها الجنسية».
وأضاف «أشعر أن ممثلي الموانئ الذين حضروا معكم الاجتماع، لم يوضحوا لكم الفكرة كما ذكرها ممثل وزارة المواصلات في الجلسة، ما قاله كمختص منطقي، وأعتقد علينا التريث في اتخاذ القرار»، وقرر المجلس إعادة المادة إلى اللجنة مدة أسبوع، فيما مرر مادة أخرى رقم 178 من القانون ذاته.
وصادق المجلس على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية.
وأضافت الاتفاقية فقرة جديدة إلى المادة السابعة، تكفل حق فرنسا بفرض ضرائب أو تعرفات أو رسوم، وفقاً لأسس غير تمييزية على الوقود الذي يتم التزود به من إقليمها، لطائرة تابعة لمؤسسة النقل الجوي المعنية في المملكة.
أعطت الاتفاقية الحق للطرفين المتعاقدين، في تولي كل منهما بنفسه، أعمال المناولة الأرضية الخاصة، في إقليم الطرف الآخر، وحددت المادة الرابعة دخول الاتفاقية حيز النفاذ، باليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إخطار الطرف المتعاقد الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.