كتب - حسن الستري:
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تعديل قانون تنظيم هيئة سوق العمل، بإضافة بند يعاقب بحبس صاحب العمل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة، إذا قدم بيانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للحقيقة، للحصول على تصريح عمل دون وجود حاجة فعلية، وتغريمه مبلغاً لا يقل عن ألف دينار ولا يتجاوز الألفين.
ونص التعديل، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز أربعة آلاف دينار، في حالة العود إلى المخالفة.
وقال النائب عادل العسومي إن «الغرامة لم تعد كافية، وهذا القانون يعالج ظاهرة العمالة السائبة، مشيراً إلى أن «مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل رصدوا على صاحب إحدى المنشآت 11 مخالفة، ولكنه رد عليهم بأن الموضوع سينتهي بغرامة».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي «ما هو مطروح من تعديل يحد من الكثير من المشكلات ويصب في تنظيم هيئة سوق العمل، ونحن نتفق معه».