مرر مجلس النواب أحد القوانين المنبثقة من توصيات حوار التوافق الوطني، ويتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2012، إذ يحظر المرجعية الدينية للجمعيات السياسية، والمنبر الديني.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن القانون ينظم عمل الجمعيات السياسية، ويضمن عدم ارتباطها بجماعات خارجية، فيما تنص المادة 15 من القانون المعدل على أنه (لا يجوز صرف أموال الجمعية إلا على أغراضها وأهدافها طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامها الأساسي)، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر، أو غرامة لا تتجاوز 500 دينار، للمخالف، وتطبق العقوبتين معاً في حالة العود.
ولفت الوزير إلى أن المادة 15 الفقرة الثانية؛ تضمن عدم ارتباط الجمعيات بجماعات تمولها من الخارج وذلك من خلال إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنة الجمعية السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية.
وأوضح الوزير أن هناك جمعيات تتخذ من رجال الدين مرجعية لها، ليس على مستوى الصعيد الشخصي وإنما على مستوى التنظيم والجمعية، عن طريق استخدام الشعائر الدينية والفتاوى.
ولدى مناقشة المادة المتعلقة بحظر استخدام الجمعيات السياسية المنبر الديني كمرجعية لها، وعدم توجيه برامجها لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة، تمسك وزير العدل باستخدام لفظ «المنبر الديني» في المادة، ما يتسق مع اقتراح «تشريعية النواب» قبل أن يتم تمرير المادة بالصيغة المتوافق عليها بين الوزير واللجنة.
ولفت الوزير إلى أن اعتبار القائم على نشر المنشورات أو النشرات الدورية للجمعيات، أنه رئيس تحريرها باعتباره رئيس صحيفة؛ سيخلق نوع من الالتباس في كون هذه نشرة أم صحيفة، لافتاً إلى أن اللائحة يجب أن تكون هي ما ينظم الشروط، ويبين الوزير من خلالها شروط النشر والإجراءات والضوابط، مؤكداً أنه يجب ألا نجعل السقف الأعلى للنشرة هو رئيس تحريرها وإنما نجعلها بشكل أعلى، يختلف شكلياً عن القانون المعمول به حالياً في الإعلام.
ونصت المادة (11) التي وافق عليها النواب أن (للجمعية إصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها، وذلك بترخيص يصدره الوزير المختص بشؤون الإعلام، وتخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة ويكون رئيس تحريرها مسؤولاً باعتباره رئيس تحرير صحيفة).
ونصت التعديلات أنه يجوز لوزير العـــدل أن يطلب من المحكمة بناء على دعوى يقيمها، الحُكم بحل الجمعية وتصفية أموالها إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام الدستور، كما تسري أحكام قانون الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب.
ويهدف القانون إلى منع ممارسة أي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة أو طرح الموضوعات الطائفية، وضمن عدم استخدام مؤسسات الدولة أو المؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها.