1. قيام رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التحقيق الإداري بشأن تقصير شاغلي الوظائــــف العليـــا فـــي وزارة التنميـــة الاجتماعية في أداء مهامهم المتعقلة بدور الحضانة طبقاً للقانون، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، البندان (1،3).
2. قيام ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بإجراء التحقيق الإداري بشأن تقصير قسم الحضانات وإدارة تنمية الأسرة والطفولة في أداء مهامهم في عملية الإشراف والرقابة والتفتيش على دور الحضانة، استناداً إلى أحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار الخدمة المدنية البندان (1،2).
3. إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم (37) لسنة 2012.
4. سرعة إصدار القرار المتعلق بأحكام الترخيص لإنشاء دور الحضانة ليحل محل القرار النافذ حالياً رقم (12) لسنة 1999.
5. إعداد وإصدار القرار الذي يحدد الوسائل والأساليب التي تكفل تحقيق الأغراض التي تسعى دور الحضانة لتحقيقها، وذلك طبقاً للمادة (19) من قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012.
6. زيادة عدد الكادر الوظيفي المخصص لقسم الحضانات، على أن يكون من المتخصصين في مجال الطفولة المبكرة.
7. إلزام العاملين في دور الحضانة، باجتياز الدورات المتخصصة في مجال رعاية الطفولة المبكرة، وكيفية التعامل مــع أطفال الحضانات، وذلك قبل البـــدء في العمل وأثنائه.
8. إلزام دور الحضانة بوضع كاميرات مراقبة في كافة القاعات داخل دور الحضانة وفي جميع ممراتها، تفعيلاً للشروط والمعايير العامة لتأسيس دور الحضانة، والتي نصت على «تركيب نظام مراقبة بالكاميرات الأمنية في جميع الغرف والقاعات بالحضانة».
9. وضع دليل استرشادي للعاملين في دور الحضانة يبين فيه كيفية التعامل مع الأطفال والتعاطي مع حالات الإيذاء.
10. الرد على توصيات اللجنة في مدة لا تتجاوز أسبوعين من رفع هذا التقرير.